responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 166

أُمَّهاتُكُمْ‌ إلى قوله تعالى: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ‌ النساء: 23، و قول النبي «(صلى اللّه عليه و آله و سلم)»: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1].

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في تقريب شهادة ما عن الايضاح- على دخول مثل الزوج و الزوجة في محل النزاع-: إنه قد ابتنى بعض الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق فعلى القول بالأعم: تحرم. و على القول بخصوص حال التلبس: لا تحرم و هذا ما أشار إليه بقوله: «و أما المرضعة الأخرى» أي: الثانية «ففي تحريمها خلاف» «فاختار والدي المصنف»- أي: العلامة، لأن الإيضاح شرح على قواعد العلامة و كذا اختار محمد إدريس الحلي في السرائر- «تحريمها» على الزوج، لأن هذه الأخرى يصدق عليها أم زوجته أيضا، لأنها أرضعت الصغيرة أيضا.

و بعبارة واضحة: أن زوجته الصغيرة قد بطلت زوجيتها بالارتضاع من المرضعة الأولى، فصارت ابنة الزوجة المدخول بها، كما أن المرضعة الأولى صارت أمّ الزوجة، فلا إشكال في تحريمهما على الزوج؛ إذ كل من ابنة الزوجة و أمّها حرام قطعا. و هذا معنى قوله: «تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين».

و إنما الكلام في المرضعة الثانية حيث إن حرمتها على الزوج مبنيّة على وضع المشتق للأعم، لأن سبب حرمتها عليه هو صدق أم الزوجة عليها؛ فعلى القول بوضعه للأعم يصدق عليها أمّ الزوجة فتحرم. و أما على القول بوضعه لخصوص حال التلبس فلا تحرم.

إذ لا يصدق عليها أمّ الزوجة، بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة و قد انقضت زوجيته بالارتضاع من المرضعة الأولى هذا تمام الكلام في الشاهد الأول.


[1] الكافي، ج 5، ص 437، ح 2، ص 442، ح 9- ص 446، ح 16/ التهذيب، ج 7، ح 59، ص 292، ح 60 إلخ. و بألفاظ أخرى مثل: «ما يحرم من القرابة». الكافي، ج 5، ص 437، ح 1/ التهذيب، ح 7، ص 291، ح 58- ص 292، ح 63. الخ، و بألفاظ أخرى: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 119، ح 3384/ المجتبى من سنن النسائي، ج 6، ص 99، ح 3301/ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 623، ح 1937.

و كذلك ورد بلفظ: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة». المسند المستخرج، ج 4، ص 117، ح 3375/ سنن الدارمي، ج 2، ص 207، ح 2248، و هو عام يدخل غير طاهر المولد، بخلاف الآخر؛ و هو: ما يثبت به النسب.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست