responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 167

«تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (1) و أمّا المرضعة الأخرى:

ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف «(رحمه اللّه)» و ابن إدريس تحريمها، لأن هذه يصدق عليها أمّ زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا»، و ما عن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها (2) على الخلاف في مسألة المشتق.


و أما الشاهد الثاني: فقد أشار إليه بقوله: «و ما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق».

و ملخص ما عن الشهيد الثاني في المسالك، ج 7، ص 269،- من ابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في المشتق-: أنه إن قلنا ببقاء الزوجية لأجل بقاء المشتق، و صدقه بأنها زوجة و لو بعد خروجها عن الزوجية تحرم الثانية. و إن لم نقل ببقاء الزوجية يعني المشتق منه لا تحرم المرضعة الثانية؛ إذ لا يصدق عليها أمّ الزوجة على هذا القول.

(1) عبارة الإيضاح، ج 3، ص 52، و المحكي في البدائع، و المشتق من فوائد المصنف، ص 64، هكذا: «مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع».

[ابتناء الحكم في المرضعة الثانية على خلاف المشتق‌]

(2) أي: من ابتناء الحكم بالتحريم في المرضعة الثانية «على الخلاف في مسألة المشتق»، فقال ما لفظه: «بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل: إنها لا تحرم، و إليه مال المصنف، حيث جعل التحريم أولى، و هو مذهب الشيخ و ابن الجنيد، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، و أمّ البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع من الأصوليين». ثم ذكر تحريمها إلى أن قال: «لأن هذه يصدق عليها أمّ زوجة و إن كان عقدها قد انفسخ، لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه».

انتهى. على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 1، ص 217».

و الحاصل: أن إرضاع الكبيرة الأولى للصغيرة محرّم لهما، لأن الكبيرة تصير أم الزوجة، و الصغيرة تصير ابنة الزوجة و هما من موجبات الحرمة الأبدية بعد الدخول بالكبيرة. هذا مما لا إشكال فيه، و إنما الكلام فيما إذا أرضعت الكبيرة الثانية للصغيرة فإن قلنا: بصدق المشتق- أي: الزوجة على الصغيرة بعد خروجها عن الزوجية تحرم الكبيرة الثانية؛ لأنها برضاعها للصغيرة تكون أم الزوجة، و إن لم نقل بالصدق لم تحرم لأنها لم ترضع الزوجة؛ و إنما أرضعت أجنبية فلا تكون أمّ زوجته حتى تحرم.

فالمتحصل من الجميع: أنه تحرم على الزوج الكبيرة الأولى، و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، أما الصغيرة: فلأجل أنها صارت بارتضاعها من إحدى الكبيرتين ابنة له إن كان اللبن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست