responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 148

إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد. و مع استلزامه (1) للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

و بالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين، و فانيا في الاثنين، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين (2).

فانقدح بذلك (3): امتناع استعمال اللفظ مطلقا- مفردا كان أو غيره- في أكثر


المعنى الأول على نحو يكون اللفظ فانيا في المعنى الآخر كفنائه في المعنى الأوّل في استعمال واحد؟ أي: لا يمكن ذلك فإن الاستفهام للإنكار.

(1) أي: مع استلزام الاستعمال أي: استعمال اللفظ في المعنى الثاني «للحاظ آخر غير لحاظه» أي: لحاظ اللفظ أولا «كذلك» فانيا و وجها للمعنى الأول «في هذا الحال» أي: في حال وحدة الاستعمال، فقوله: «و مع استلزامه» بيان و تقريب لاستحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.

(2) أي: لا يمكن جعل اللفظ الواحد وجها لمعنيين؛ إلّا إن يكون اللاحظ و المستعمل أحول العينين، لأن الأحوال من يرى الواحد اثنين فيلاحظ كلّا منهما فانيا في معنى.

و قد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى توضيحه: على ما في «منتقى الأصول»: «أن الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيلي، بمعنى: أن يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، و بما أن الإيجاد متحد مع الوجود حقيقة و ذاتا- و إن اختلف بحسب الاعتبار- امتنع استعمال اللفظ في معنيين؛ إذ يستحيل أن يكون الوجود الواحد إيجادا لكل من المعنيين بنحو يكون إيجادين للمعنيين، لأنه إذا كان إيجادا لهذا المعنى فقد امتنع أن يكون في نفس الوقت إيجادا آخر للمعنى الآخر». انتهى.

(3) أي: بما ذكرناه من امتناع إرادة معنيين من لفظ واحد في استعمال واحد. و هذا من المصنف إشارة إلى تفصيل صاحب المعالم في المقام؛ حيث فصل بين المفرد و غيره بعد القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. و قال: إن استعماله فيه بنحو الحقيقة في التثنية و الجمع، و بنحو المجاز في المفرد، و علله في المعالم: بأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في أكثر من معنى فيه إلغاء للقيد المذكور فيكون استعمالا في غير ما وضع له، و يكون مجازيا بعلاقة الجزء و الكل، إذ اللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء و لا يجي‌ء هذا البيان في غير المفرد، لأن التثنية و الجمع في قوة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست