responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 144

فيها، و هو (1) فاسد؛ لوضوح: امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، و لو سلّم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و إن كانت غير متناهية؛ إلّا إن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى؛ مع إن المجاز باب واسع، فافهم (2).


أحدهما: تناهي الألفاظ لأنها مركبة من الحروف الهجائية المتناهية، و من البديهي: أن المركب من المتناهي متناه.

و ثانيهما: أن المعاني غير متناهية، و من المعلوم: عدم وفاء المتناهي بغير المتناهي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا بد من الالتزام بالاشتراك لتكون الألفاظ وافية بالمعاني؛ إذ لولاه لما كانت الألفاظ وافية بالمعاني.

[فساد القول بوجوب الاشتراك‌]

(1) أي: توهم وجوب الاشتراك في اللغات فاسد بوجوه: منها: ما أشار إليه بقوله «لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية» و حاصله: إن الوضع بإزاء المعاني الغير المتناهية غير معقول لأنه يستلزم أوضاعا غير متناهية و صدورها من واضع متناه محال.

و منها: ما أشار إليه بقوله: «و لو سلم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه».

و حاصله: أنه لو سلّم إمكان الاشتراك حينئذ؛ كما إذا كان الواضع هو الله تعالى إلّا إنه لا يجدي، لأن الوضع مقدمة للاستعمال، و هو إنما هو بمقدار الحاجة و هو متناه لصدوره عن البشر، و هو غير قادر إلّا على استعمال متناه، فلا بد حينئذ من أن تكون المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ بحسب الأوضاع متناهية؛ إذ وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغوا محضا، لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.

و منها: ما أشار إليه بقوله: «مضافا إلى تناهي المعاني الكلية» و حاصله: أن المعاني الجزئية و إن لم تكن متناهية إلّا إن المعاني الكلية متناهية كالألفاظ، فلا مانع من وضع الألفاظ بإزاء كليات المعاني، و هو يغني عن وضعها بإزاء الجزئيات.

و منها: ما أشار إليه بقوله: «مع إن المجاز باب واسع» و ملخصه: أن المحذور المزبور إنما يلزم لو كان اللفظ موضوعا بإزاء جميع المعاني، و يكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة، و أما إذا كان موضوعا بإزاء بعض منها و كان استعماله في الباقي مجازا فلا يلزم المحذور؛ إذ لا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية، فإن باب المجاز واسع.

(2) لعله إشارة إلى عدم العلاقة أو المناسبة المصححة للاستعمال المجازي في جميع المعاني، فلا يغني المجاز عن الاشتراك. أو إشارة إلى أنّ مواد الألفاظ و إن كانت متناهية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست