responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 141

أكثر للفظ واحد؛ و إن أحاله (1) بعض، لإخلاله (2) بالتفهم المقصود من الوضع؛


الثاني: الاشتراك اللفظي و هو: مقابل الترادف؛ بمعنى: أن الترادف ما يكون لفظين لمعنى واحد؛ كالأسد و الليث للحيوان المفترس. و الاشتراك ما يكون معنيين للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل معنى بوضع مستقلّ؛ مثل: لفظ جون للأبيض و الأسود مثلا.

و من هنا ظهر الفرق بين المشترك المعنوي و اللفظي، حيث يكون الوضع في الثاني متعددا دون الأول.

الثاني: أن الامكان على قسمين:

الأول: الإمكان الذاتي. و الثاني: الإمكان الوقوعي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن محل الكلام هو القسم الثاني من القسمين أي:

الاشتراك اللفظي و الامكان الوقوعي.

إذا عرفت محل الكلام فنقول: إنهم قد اختلفوا في المشترك اللفظي على أقوال:

فذهب بعض إلى استحالته وقوعا مطلقا، و بعض آخر: إلى استحالته في القرآن الكريم دون غيره. و ثالث: إلى وجوبه، و رابع: إلى إمكانه وقوعا. و هذا الأخير هو مختار المصنف «(قدس سره)».

ثم معنى الإمكان الوقوعي هو: ما لا يلزم من وقوعه محال، فوقوعه أقوى دليل عليه، و لهذا قال المصنف «(قدس سره)»: «الحق وقوع الاشتراك» و قد استدل عليه بوجوه:

الأول: النقل بمعنى: أنه قد نقل في اللغة الاشتراك في ألفاظ كثيرة كالعين للباكية و النابعة، و المولى للعبد و السيد، و جون للأبيض و الأسود، و القرء للطهر و الحيض، و غيرها من الألفاظ المشتركة بين المعنيين أو المعاني، و هذا النقل مما يوجب الاطمئنان، بل القطع على وقوع الاشتراك.

الثاني: التبادر بمعنى: أنه يتبادر كلّ من الطهر و الحيض مثلا من القرء إذا استعمل بدون قرينة معيّنة لأحدهما.

الثالث: عدم صحة السلب أي: عدم صحة سلب لفظ القرء عن الطهر و الحيض.

(1) أي: و إن قال باستحالة الاشتراك بعض. هذا هو القول الأول حسب ما ذكرناه من الترتيب.

(2) هذا تعليل و دليل على الاستحالة.

و توضيحه يتوقف على مقدمة و هي: أن الوضع تابع للحكمة، و هي: التفهيم و إبراز ما في الضمير من جانب المتكلم، و التفهّم من جانب السامع، فعند انتفاء تلك الحكمة يكون الوضع لغوا، فصدوره مستحيل عادة عن العاقل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست