responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 140

الحادي عشر (1)

الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو


في الأعم بالعناية و المجاز؛ فلا يكون دليلا على المدعى؛ و هو: كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم.

4- استعمال اللفظ في غير واحد من الأخبار في الفاسد؛ مثل: «بني الإسلام على الخمس»، «و دعى الصلاة أيام أقرائك»، و قد عرفت الجواب بأن المراد مما بني عليه الإسلام في الرواية الأولى هو الصحيح و لو باعتقادهم فيكون دليلا للصحيح لا للأعم، و أما قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فالنهي فيه للإرشاد إلى عدم قدرة الحائض من العبادة حين الحيض، فلا يكون دليلا على الأعم.

8- أمور ثلاثة تتعلق بالصحيح و الأعم:

1- الفرق بين ألفاظ العبادات و المعاملات: أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها؛ كي لا يجوز التمسك بالإطلاق في رفع اعتبار ما شك في اعتباره فيها.

ثم النزاع فيها إنما يجري لو كانت ألفاظها أسامي للأسباب دون ما كانت أسامي للمسببات؛ لعدم اتصافها بالصحة و الفساد، بل يدور أمرها بين الوجود و العدم.

2- أن ما له دخل في المأمور به و إن كان على أقسام، إلّا إن ما له دخل في التسمية هو جزء ماهيته أو شرطها.

9- رأي المصنف «(قدس سره)»:

أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة و كذلك ألفاظ المعاملات.

و أن الإخلال بما له دخل في ماهية المأمور به موجب للإخلال بالتسمية؛ سواء كان شرطا للماهية أو جزءا لها.

[الحادى عشر] الاشتراك‌

(1) قبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير ما هو محل الكلام، و بيان ذلك يتوقف على مقدمة مشتملة على أمرين:

الأول: أن الاشتراك على قسمين:

الأول: الاشتراك المعنوي و هو: ما إذا كان للفظ معنى واحد كلي يصدق على المصاديق الكثيرة؛ مثل: لفظ الإنسان مثلا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست