مقتضى تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية فان المسألة الاصولية تكون عبارة عن قاعدة ممهدة تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط و هذا شأن الاستصحاب بعد اثبات حجيته.
(و اذا كان) مدركه الاخبار فكذلك و ينطبق عليه التعريف المذكور لانه يقع فى طريق الاستنباط و لذا يجرى فى المسألة الاصولية ايضا كالحجية و نحوها.
(و اما الاستصحاب) الجارى فى الشبهات الموضوعية و الاحكام الجزئية فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان من باب الظن او التعبد فان معنى حجية الامارة بناء على الظن و حجية الاصل بناء على التعبد فى الموضوعات هو جعل احكامها لا جعلها بانفسها و ليست الامارة و الاصل حينئذ مما يتوصل بهما الى الاحكام الفرعية بل المتوصل بهما اليه هو حكم فرعى جزئى متعلق بعمل خاص و يكون الكلام فى الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية من باب الظن كالكلام فى اعتبار سائر الامارات من اليد و السوق و البينة و اصالة الصحة و نحوها الجارية فى الشبهات الخارجية و من باب التعبد كالكلام فى حجية قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز مثلا.
(و على هذا) ينبغى ان يكون البحث فى الاستصحاب بالنسبة الى الاحكام و اما البحث فيه بالنسبة الى الموضوعات فلا يكون الا على سبيل الاستطراد.
(و الاشكال) بان المسألة الاصولية ما مهّدت لاستنباط الحكم و الاستصحاب ليس كذلك لانه عبارة عن نفس القاعدة الشرعية اعنى كل حكم ثبت تحققه حكم ببقائه المستفادة من قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك نظير قاعدة وجوب الوفاء بكل عقد المستفادة من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قاعدة نفى الضرر و الحرج المستفادة من الآيات و الروايات.
(ممنوع) لان الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره انما يستنبط