responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 388

من الاستصحاب و هو الحكم على طبق الحالة السابقة و البناء عليه فالاستصحاب هو الدليل لهذا الحكم الشرعى كالاخذ بالخبر الذى به يستنبط الحكم الفرعى من خبر زرارة مثلا و المسألة الفقهية ما يكون المبحوث عنه محمولا اوّليا لفعل المكلف من دون توسيط شى‌ء آخر كقاعدة نفى الضرر و الحرج و قاعدة الحلية للاشياء التى لا يعلم حرمتها فى الشبهة الحكمية و قاعدة الطهارة فيها ايضا.

(نعم يشكل) كون مسئلة الاستصحاب مسئلة اصولية على ما ذهب اليه المحقق القمى ره من ان موضوع علم الاصول خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة فيكون الوصف العنوانى مأخوذا فى موضوعيتها فيكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما من المبادى التصديقية للمسائل الاصولية و حيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم كاكثر المبادى التصورية.

(نعم) ذكر بعضهم كصاحب الفصول ان موضوع الاصول ذوات الادلة الاربعة فحينئذ يدخل البحث عن حجية الاستصحاب و دليليته فى مسائل العلم و لعله موافق لتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية.

(اما على القول بكون الاستصحاب) من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة و المسألة الاصولية هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك و هى المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر كمسائل التعادل و الترجيح و غيرهما و عن احوال الالفاظ الواقعة فيه فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال نظير قاعده نفى الضرر و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست