responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 379

(الثانى) ان عد الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب افادة الظن من الادلة العقلية كما فعله غير واحد منهم باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى بواسطة خطاب الشارع فنقول ان الحكم الشرعى الفلانى ثبت سابقا و لم يعلم ارتفاعه و كلما كان كذلك فهو باق فالصغرى شرعية و الكبرى عقلية ظنية فهو و القياس و الاستحسان و الاستقراء نظير المفاهيم و الاستلزامات من العقليات الغير المستقلة.


(اقول) قد وقع الخلاف بينهم فى صحة الاستدلال بالاستصحاب لافادته ظن البقاء و عدمها لعدم افادته اياه فعلى تقدير اعتباره من باب افادة الظن من الادلة العقلية كما فعله غير واحد منهم باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى بواسطة خطاب الشارع لان الابقاء فى الزمان اللاحق بمجرد الثبوت فى الزمان السابق حكم عقلى مستقل كسائر القضايا التى تكون من المستقلات العقلية.

(و لكن) التوصل به الى الحكم الشرعى فى العناوين الخاصة من موارد الاستصحاب انما يكون بواسطة الخطاب الشرعى المتحقق به المستصحب و الوجوب فى الزمان السابق هذا على تقدير كون المستصحب حكما شرعيا فتكون الصغرى شرعية و الكبرى عقلية ظنية و لا يخفى ليس المراد بالدليل العقلى هو الدليل العقلى المستقل بل اعم منه و مما يحكم به بملاحظة واسطة خطاب الشرع.

(فترتيب القياس) على النحو الذى ذكره (قدس سره) لا غبار فيه مع ان المراد بالتوصل ليس هو التوصل الفعلى بل ما يمكن ان يتوصل به اذ المعتبر فى مطلق الدليل هو ذلك و ترتيب القياس من العضدى على النحو الذى تقدم ذكره مطابق لما ذكره قده نعم قد يستشكل فى عدّ الاستصحاب على التقدير

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست