و كذب الآخر و مقتضي الحكم بتنصيف العين جواز شراء شخص ثالث للنصفين من كل منهما مع انه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعي و لكن فرض الاصحاب كون العين بيدهما مع اختلافهم فى احتياج الحكم بالتنصيف الى اليمين من كل منهما كما ذهب اليه الاكثر و سيأتى الكلام فى هذه المسألة و سائر المسائل التى تليها فى مباحث البراءة.