responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 152

(م) و منها حكم بعض بصحة ايتمام احد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه او حدث امامه و منها حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعيها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما و كذب الآخر فان لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع انه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعى.


(ش) و منها حكم بعض فيما لو علم شخص اجمالا بجنابة نفسه او جنابة صاحبه لكونه واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بانه يصح له ان يأتم به فى الصلاة مع انه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابته و اما لجنابة امامه و هكذا لو علم اجمالا بجنابة احد شخصين يصح له ان يأتم بهما فى صلاة واحدة كما لو اقتدى باحدهما فحدث له حادث فعدل الى الآخر مع انه يعلم ببطلان صلاته لجنابة احد الامامين و هكذا يجوز له ان يأتم بهما فى صلاتين مترتبتين بان يأتم فى صلاة الظهر باحدهما و فى العصر بالآخر مع انه يقطع ببطلان صلاة العصر تفصيلا اما من جهة فوات الترتيب او من جهة جنابة الامام.

و لا يخفى ان ظاهر الاصحاب بل صريح جملتهم انه لا يجب الغسل على كل واحد من واجدى المنى و كل واحد منهما محكوم بكونه طاهرا فيجوز لهما ما يجوز للطاهر لاستصحاب بقاء الطهارة و اصالة البراءة عن وجوب الغسل فيجوز لهما الدخول فى المشروط بالطهارة و قيل بوجوب الغسل على كل واحد منهما و لا يخفى ما فيه.

نعم صرح غير واحد منهم باستحباب الغسل لكل واحد منهما كما فى جواهر الكلام و الدروس و المنتهى و محكى النقلية و المبسوط و المعتبر و لا بأس بذلك لعموم الادلة الدالة على رجحان الاحتياط و بالجملة ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ واقعا فى حق الآخر بان يقال ان كل من كانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية كما يظهر من المصنف (قدس سره) فيما يأتى فى اصلاح المسألة خلافا فى ذلك لغير واحد من الاجلة كالشهيد فى البيان و الدروس.

و منها حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست