(م) و منها حكمهم فيما لو كان لاحد درهم و للآخر درهمان فتلف احد الدراهم من عند الودعى بان لصاحب الاثنين واحدا و نصفا و للآخر نصفا فانه قد يتفق افضاء ذلك الى مخالفة تفصيلية كما لو اخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فانه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعى و منها ما لو اقر بعين لشخص ثم اقر بها للآخر فانه يغرم للثانى قيمة العين بعد دفعها الى الاول فانه قد يؤدى ذلك الى اجتماع العين و القيمة عند واحد و يبيعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع.
[فى فروع العلم الاجمالى]
(ش) اقول من الفروع التى ظاهرها عدم حرمة المخالفة القطعية حكمهم فيما اذا اودع شخصان احدهما درهم و الآخر درهمان عند شخص واحد فسرق من المجموع درهم واحد بانه يعطى لصاحب الدرهمين درهم واحد و الدرهم الآخر ينصف بينهما و فى هذا الفرض لو انتقل النصفان الى شخص ثالث بهبة او نحوها و اشترى بمجموعهما جارية يعلم تفصيلا بعدم دخولها فى ملكه لان بعض ثمنها ملك الغير قطعا فلا يجوز له وطئها و لا النظر اليها و لم يلتزموا به.
و ربما يقال فى دفع الاشكال عن هذا الفرع ان الامتزاج موجب للشركة فهو احد المملكات و كما تحصل الشركة فيما لو امتزج منّ من الحنطة لشخص مع منّين منها لشخص آخر بحيث لا يتميز كل منهما عن الآخر بان يكونا متفقين جنسا و وصفا فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز و ان عسر كالحنطة بالشعير او الحمراء من الحنطة بغيرها او الكبيرة الحب بالصغيرة و نحو ذلك فلا اشتراك ففى المقام كذلك فان نفس امتزاج الدراهم عند الودعى محصل للشركة بين المالكين فى كل جزء جزء من الدراهم فما سرق يكون من مالهما.
و فيه مضافا الى ان المقام اجنبى عن باب الامتزاج كما لا يخفى ان لازم حصول الشركة فى مفروض المسألة هو اعطاء ثلث الدرهمين الى صاحب الدرهم الواحد و اعطاء درهم و ثلث الى مالك الدرهمين و المفروض خلاف ذلك.
و الاظهر فى الجواب عن هذا الفرع ان الحكم بتنصيف الدرهم الواحد بينهما اما ان يكون من باب الصلح القهرى بمعنى ان المورد حيث يكون بحسب نوعه موردا للترافع-