responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 150

- في الصلاة فان لهم قولين قول بالوجوب و قول بالحرمة و فى هذه المسألة ان قلنا بالرجوع إلى الاصل مع العلم بان احد القولين للامام (عليه السلام) يوجب الطرح لقوله (عليه السلام) قطعا و ان قلنا بالتخيير فلا تلزم المخالفة و لا الموافقة لقوله (عليه السلام) لان القطع بالمخالفة لقوله (عليه السلام) انما يتحقق بتركهما معا.

و اما على القول بالتخيير الواقعى فيما اختلفت الامة على قولين فيلزم ايضا مخالفته للحكم الواقعى المعلوم وجوده بين القولين كما هو ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير علي ما فهموا من كلامه التخيير الواقعى حيث قال الشيخ فى مسئلة اختلاف الامة على قولين: انه لا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم لانهم مخيرون فلو كان التخيير ظاهريا لم يكن هناك مانع من الاتفاق بعد الاختلاف و لذا اورد عليه المحقق (ره) بان فى التخيير الواقعى طرحا لقول الامام (عليه السلام) لان كلا من الطائفتين يوجب العمل بقوله و يمنع العمل بالقول الآخر فلو خيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم و لكن يأتى في محله إن شاء اللّه تعالى قوة احتمال ارادته التخيير الظاهر لعدم معقولية ارادة التخيير الواقعى مع كون الحق فى احدهما و كون الامام (عليه السلام) مع احدى الطائفتين قطعا كما هو مفروض كلامه فى العدة و اذا فرض كون احدهما معينا رأى الامام (عليه السلام) فكيف يكون التخيير الواقعى رأيه (عليه السلام) و يشير اليه قوله و ذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا و لا شك ان التخيير فى الخبرين تخيير ظاهرى كما سيحقق فى بابه.

و اعلم ان المراد من التخيير الواقعى هو تساوى الفعل و الترك واقعا فى نظر الشرع بخلاف التخيير الظاهرى فانه عبارة عن تساوى الفعل و الترك فى نظر الشرع بالنظر الى الظاهر بمعنى معذورية المكلف فى اتيان الفعل او الترك من دون تغيير مصلحة الفعل او مفسدته بلحاظ جهل المكلف بخلاف التخيير الواقعي فان الفعل و الترك فيه سيان من جهة عدم تعلق حب المولى لاحدهما معينا.

و لا يخفى عليك ان مخالفة العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى بالرجوع الى الاصل فيما اختلفت الامة على قولين انما يفرض فى صورة دوران الامر بين الوجوب و الحرمة كما سبقت الاشارة الى هذا و إلّا فاختلاف الامة على قولين يفرض فى موارد-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست