responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 149

(م) و بالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى و بين غيره من العلوم التفصيلية إلّا انه قد وقع في الشرع موارد يوهم خلاف ذلك منها ما حكم به بعض فيما اذا اختلفت الامة على قولين و لم يكن مع احدهما دليل من انه يطرح القولان و يرجع الى مقتضي الاصل فان اطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضي الاصل للحكم الواقعى المعلوم وجوده بين القولين بل ظاهر كلام الشيخ (ره) القائل بالتخيير هو التخيير الواقعى المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم اللّه الواقعى فى الواقعة و منها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة او تدريجا فانه قد يؤدى الى العلم التفصيلى بالحرمة او النجاسة كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية فانا نعلم تفصيلا بطلان البيع فى تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها مع ان القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة.


[فى العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى‌]

(ش) اقول اذا تبين من الامرين المذكورين فيما مر ان اعتبار العلم فى المقام من باب الطريقية لا من باب الموضوعية لان اعتبار العلم الاجمالى و عدمه فى الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلى داخلا فى الموضوع فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالى و انه اذا تولد من العلم الاجمالى العلم التفصيلى بالحكم الشرعى وجب اتباعه و حرمت مخالفته لما ذكر من اعتبار التفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق فى حرمة المخالفة القطعية بين العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى و بين غيره من العلوم التفصيلية إلّا انه قد وقع فى الشرع موارد يوهم خلاف ذلك و لا يخفى ان المراد من الوقوع في الشرع ليس المراد هو الوقوع واقعا بالنسبة الى جميع ما ذكره من الموارد كيف و كثير مما يذكره مبنى على فتوى بعض الاصحاب المخالف للمشهور بل المراد هو الوقوع و لو باعتقاد الغير.

منها حكم بعض فيما اذا اختلفت الامة على قولين و لم يكن مع احدهما دليل بانه يطرح القولان و يرجع الى مقتضى الاصل و هذا انما يتحقق فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة و كان مقتضى الاصل الاباحة و قد اشار الشيخ (قدس سره) الى هذا بقوله فان اطلاقه يشمل ما لو علمنا الخ كما فى مسئلة وجوب السجدة و حرمتها عند قراءة العزيمة

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست