responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 670

حكم الواقعة، لا انه في سعة الاخذ باحد الخبرين، كما هو المدعى، و كخبر الحرث بن المغيرة، لاحتمال ان يكون المراد حجية قول الثقة من دون ملاحظة حال التعارض، فهو على هذا من الادلة الدالة على حجية قول الثقة، فتأمل.

و أما التوقيع الشريف و خبر على بن مهزيار فهما و ان كانا دالين على التخيير بين الخبرين في الجملة و لكن لورودهما في المستحبات لا اطلاق لهما بحيث يشملان موارد الالزاميات، فلو قال قائل باختصاص التخيير بالمستحبات كما هو احد الاحتمالات فلا يدلان على خلافه، و كذا لورودهما في المورد الخاص اعنى تعارض الخبرين المخصوصين لا اطلاق لهما بحيث يشمل ثبوت التخيير حتى في مورد وجود المرجح، اذ لعل الحكم بالتخيير فيهما من جهة عدم وجود المرجّح.

نعم خبر حسن بن الجهم لا اختصاص له بالمستحبات، و ان كان يشترك معهما في عدم الدلالة على التخيير حتى في صورة وجود المرجح.

فظهر مما ذكرنا عدم ثبوت اطلاق لادلة التخيير حتى تشمل صورة وجود المرجح، فلو دل الدليل على ثبوت الترجيح يؤخذ به من دون تزاحم اصلا، فلنشرع في بيان ادلة الترجيح:

اعلم ان الاخبار الدالة [1] على تقديم الخبر الموافق للكتاب و المخالف للقوم بالغة حد الاستفاضة، بل لا يبعد دعوى التواتر فيها، و ان كان في القسم الاول‌


الثقة من دون ملاحظة حال التعارض، بل الظاهر بقرينة سائر الاخبار حملها على التخيير في الاخذ في صورة التعارض، فظهر مما ذكرنا ثبوت الاطلاق في الاخبار. و لا يخفى ان التصرف في هيئة المقيدات الدالة على الترجيح بحملها على الاستحباب حفظا لاطلاق مادّة هذه الاخبار الواردة في مقام البيان و ان كان يساعده الاعتبار، لكن بناء المشايخ في مقام استدلالاتهم جرى على خلافه، و قد صار حمل المطلق على المقيد عندهم من المسلمات، و لا يخفى وجود ذلك في اخبار الترجيح ايضا، بمعنى وجود المطلق و المقيد في نفس تلك الاخبار، و لو مع الغض عن اطلاق اخبار التخيير. (م. ع. مدّ ظلّه).

[1] راجع الوسائل و المستدرك، الباب 9 من ابواب صفات القاضي.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست