responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 671

ما يدل على عدم حجية المخالف للكتاب، فالاخذ بموافق الكتاب من جهة حجيته و عدم حجية غيره، و لكن فيه ايضا ما يدل على كون موافقة الكتاب مرجّحة فيما اذا تعارض الخبر ان الجامعان لشرائط الحجية، كما لا يخفى على الناظر في الاخبار.

ثم ان الادلة الدالة على الترجيح بهما و ان كان بعضها مقتصرا على خصوص موافقة الكتاب و الآخر مقتصرا على مخالفة القوم و لكن فيها ما يدل على الترتيب بينهما و ان الترجيح بمخالفة القوم مختص بما اذا لم يكن لاحد الخبرين شاهد من كتاب اللّه تعالى، فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الترجيح بموافقة الكتاب لازم ثم بمخالفة القوم.

و اما الترجيحات الأخر المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة، كأعدلية الراوى، و اوثقيته، و اصدقيته، و كذا الشهرة بين الاصحاب، فيمكن ان يقال بعدم دلالتهما على الترجيح بما ذكر في صورة تعارض الخبرين، كما هو مفروض البحث.

اما ما ذكر من الاعدلية و نظائرها في المقبولة فلأنها في مقام تقديم حكم احد الحكمين في مقام رفع الخصومة، و لا تدل على وجوب الترجيح في صورة تعارض الخبرين للمجتهد.

و اما ما ذكر منها في المرفوعة فان الظاهر بقرينة سؤال السائل بعد ذلك:

«هما عدلان مرضيان» انه ليس المراد من الاعدل من كان هذا الوصف فيه اكثر و اشد بعد اشتراكهما في اصل الصفة، بل المراد من كان منهما عادلا، فهو من قبيل «أولو الارحام بعضهم أولى ببعض» و حاصله يرجع الى وجوب الاخذ بخبر العادل لكونه حجة و طرح الآخر لكونه غير حجة.

و اما الشهرة فالظاهر بقرينة قوله (عليه السلام) في المقبولة: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و ادراج الخبر المشتهر بين الاصحاب في جملة الامور التى رشدها بيّن أن الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنيّة التى تعبدنا الشارع بها، بل تقديم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست