responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 633

الثوب و نرفع اليد عن الحالة السابقة فيه، مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة اذا كانا في مورد واحد.

القسم الثاني: ما اذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث،

و مثاله لو علم اجمالا بنقض الحالة السابقة في احد المستصحبين.

و محصل القول في ذلك أن العمل بالاستصحابين، تارة يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الاجمالي، و اخرى لا يوجب ذلك، الاول كما لو علم بنجاسة احد الإناءين الطاهرين في السابق، و الثاني كما لو توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء و البول، فان بقاء طهارة البدن و الحدث و ان كان مخالفا للقطع و لكن لا يلزم من البناء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية.

اما القسم الاول فالتحقيق فيه ان عموم ادلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفى العلم الاجمالى [1] لان الموضوع فيها اليقين بامر في السابق و الشك في بقاء ذلك الامر في اللاحق، و هذا المعنى محقق في كل واحد منهما، لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجبا لمخالفة قطعية عملية و لا يجوز عند العقل تجويز ذلك فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين، نعم الترخيص في البعض لا باس به، لكن اخراج بعض معين و ابقاء الآخر كذلك ترجيح بلا مرجح، اذ نسبة الدليل الى كل من الطرفين على حد سواء، و ابقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل، لان موضوعه الآحاد المعينة، و مقتضى ذلك التساقط و الرجوع الى مقتضى العلم الاجمالى بالتكليف، و هو موجب للامتثال‌


[1] إلّا ان يقال باختصاص ادلته بالشك في الوجود و انصرافها عن الشك في تعيين الموجود، كما هو المتحقق في المقام، او يقال بان متعلق النهي انما هو نقض اليقين بالشك من حيث هو، فلا ينافي جوار نقضه بالعلم الاجمالي المقرون معه، و قد مر ذلك مشروحا في مبحث حجية القطع، كما انه مر الاشكال في تصوير مجي‌ء الترخيص في احد اطراف العلم، و التفكيك بينه و بين ترخيص الطرفين، باستحالة الثاني و امكان الاول، فراجع.

(م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست