responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 634

القطعى.

فان قلت: ترخيص احد الطرفين و ان لم يكن مدلول الدليل، إلّا انه يجب الحكم بالترخيص من جهة العقل، لان مقتضى الترخيص في كل منهما موجود بمقتضى عموم الادلة، و المانع انما منع عن الجمع، فالمقتضى في احدهما يكون بلا مانع، فيجب تأثيره بحكم العقل، و نظير هذا يقال فيما اذا تزاحم الغريقان، و لم يقدر المكلف على انقاذهما، و لم يكن لاحدهما مرجح.

قلت: هذا في مثال تزاحم الغريقين صحيح، و الوجه فيه ان مقتضى الانقاذ في احدهما موجود، و لا يكون له مانع يقينا، بخلاف ما نحن فيه، لانا لا نقطع بعدم المانع، اذ لعل العلم الاجمالى الذي يقتضى الاحتياط يمنع عن تأثير مقتضى الترخيص مطلقا في نظر الشارع، اللهم إلّا ان يقال بالترخيص في احدهما لا من جهة ما ذكر، بل من جهة الاخذ باطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين، و تقييد كل منهما بمقدار الضرورة، بيان ذلك ان مقتضى عموم الدليل الترخيص في كل من الإناءين المشتبهين مطلقا، اعنى مع ارتكاب الآخر و عدمه، و المانع العقلى انما يمنع هذا الاطلاق، و لا ينافي بقاء الترخيص في كل واحد منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر.

فان قلت: لازم ذلك أن من لم يرتكب شيئا منهما يكون مرخصا في ارتكاب كليهما، و هذا اذن في المخالفة القطعية.

قلت: الاحكام لا تشمل حال وجود متعلقاتها و لا حال عدمها، لان الشي‌ء المفروض الوجود ليس قابلا لان يتعلق به حكم من الاحكام، و كذا الشى‌ء المفروض العدم.

مثلا بعد فرض الوجود الخارجي لشرب التتن لا يصح الامر به و لا النهى عنه و لا الترخيص، لانه بعد هذا الفرض خارج عن تحت قدرة المكلف، و كذا بعد فرض عدمه الخارجي، فالدليل المذكور لا يمكن شموله للترخيص حتى في صورة فرض عدم ارتكاب متعلقه، حتى يكون ترخيصا في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست