responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 583

و نظير ذلك لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من دون مدخلية لخصوصية فانه يسرى الى جميع انواعه و كل نوع منه يتعلق به حكم مستقل غير الحكم الذي تعلق بنوع آخر و ان كان اصل الحكم من حيث تعلقه بالحيوان واحدا هذا.

[الأمر الحادي عشر:] [الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب‌]

الحادي عشر: المعتبر في الاستصحاب ان يكون شاكا في البقاء بعد الفراغ عن اصل وجوده حين الشك في بقائه، فلو شك في اصل وجوده و هو الذي يعبرون عنه بالشك السارى لا يكون موردا للاستصحاب، نعم لو دل دليل على عدم الاعتناء بالشك في اصل الحدوث اخذنا به، و يصير هذه قاعدة اخرى.

و قد يتخيل امكان شمول الادلة المذكورة في باب الاستصحاب للقاعدتين.

و تقريب ذلك على نحو أتمّ هو ان يقال: انه في قولهم (عليهم السلام): «من كان على يقين فشك» جعل الزمان السابق ظرفا لليقين و الزمان اللاحق ظرفا للشك و اما المتيقّن و المشكوك فلوحظا مجردين عن اعتبار الزمان لا على نحو الظرفية و لا على نحو القيدية، فحينئذ المراد باليقين بالشي‌ء هو اليقين بذات الشي‌ء مهملة عن اعتبار الزمان، و المراد بالشك ايضا كذلك، و لا شك ان الشك في ذات الشي‌ء يصدق على الشك في اصل وجوده و على الشك في بقائه، لان بقاء الشي‌ء ليس امرا آخر وراء ذلك الشي‌ء، فاذا اشتمل كلا الشكين فوجوب المضى على اليقين يوجب الغاء كليهما، و الغاء كل شك بحسبه، فالشك في اصل الوجود الغائه بان يحكم باصل الوجود، و الشك في البقاء الغائه بان يحكم بالبقاء، هذا غاية تقريب كلام المتخيل.

اقول: و الذي يخطر بالبال في دفع هذا المقال ان يقال: ان المتيقّن بعدالة زيد في يوم الجمعة مثلا يصح ان يقال في حقه انه متيقن بالعدالة مقيدة بكونها يوم الجمعة، و ان يقال: انه متيقن بالعدالة بملاحظة اعتبار ذلك الزمان ظرفا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست