اقول: الظاهر من الادلة في الموارد الخاصة ان الخصوصيات النوعية و الصنفية لا دخل لها في التنجس بالملاقاة كيف و لو لم يكن كذلك لما صح الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا و لم يذكر في الادلة لاحتمال اختصاص الحكم بالمذكورات في الادلة فاستكشاف قضية عامة و هي قولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس مبنى على العلم بالغاء الخصوصيات في الموارد المخصوصة.
فالاولى في الجواب ان يقال: انه ان اراد القائل ببقاء النجاسة في المتنجسات بعد الاستحالة الحكم ببقائها من دون حاجة الى التمسك بالاستصحاب فهو فاسد لان الدليل الدال على نجاسة شيء بالملاقاة لا يدل على عدم تطهره بعد ذلك فاذا احتملنا ان عروض صورة اخرى على ذلك الشيء اوجب تطهره فلا يرفع هذا الاحتمال بالدليل الاول الدال على حدوث النجاسة فيه بالملاقاة [2] و ان اراد الحكم ببقاء النجاسة فيها بضميمة الاستصحاب فهو تابع لبقاء الموضوع عند العرف اعنى موضوع المستصحب و لا ينافي كون موضوع النجاسة هو الجسم عدم بقائه عند العرف لان حكم الجسم لتشخصه في نوع خاص قبل الاستحالة سرى في ذلك النوع و بعد استحالته و صيرورته عند العرف موضوعا آخر لا يصح الاستصحاب لانه لو كان نجسا لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة.
[2] فيه ان من المسلم فيما بينهم ان الاستحالة ليست من المطهرات مع بقاء الموضوع، بل الحكم بالطهارة عندها بسبب ارتفاع موضوع النجس، و أن الحادث موضوع جديد، فالاولى ان يقال: ان الموضوع و ان كان مطلق الجسم و هو محفوظ مع تغير الصورة النوعية، لكن لا يصدق على الصورة المستحال اليها عرفا انه شيء لاقى نجسا، بل يقال: انه جسم لم يلاق في ازمنة وجوده شيئا من النجاسات، فاسراء النجاسة اليها لا يمكن لا بالدليل، لعدم صدق الملاقاة، و لا بالاستصحاب لعدم بقاء الموضوع عند العرف. (م. ع. مدّ ظلّه).