responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 543

حال لا يصح القول بالتعارض هذا في الشق الاول.

و اما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض، فان مقتضى استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاص ان هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيدا، و لا ينافي وجوب الجلوس في ذلك‌


فالحق في هذا القسم تسليم المعارضة، نعم يمكن منعها في القسم الآخر و القول بان استصحاب الوجود في مطلق الجلوس حاكم على استصحاب العدم في الجلوس المقيد بما بعد الغاية، توضيح ذلك ان تعلق الوجوب بالجلوس المقيد تارة يكون بالاصالة، و هذا في المقام اما مقطوع العدم و اما مستصحبه، و لكن لا منافاة بينه و بين استصحاب الوجود في الجلوس المطلق، و اخرى يكون بالتبع لاجل سراية الحكم من الجلوس الكلي الى الجلوسات المقيدة، و هذا هو الذي ينافي استصحاب عدمه في الفرد مع استصحاب الوجود في الكلي، و لا يرفع هذه المنافاة بما ذكر في المتن. اذ فيه اولا انه متأتّ فيما اذا أدّى دليلان اجتهاديان مؤدى هذين الاستصحابين، فكان مفاد احدهما ان كلي الجلوس واجب الى ما بعد الغاية، و مفاد الآخر ان هذا الجلوس الشخصى المقيد بما بعدها غير واجب، فلا شك ان العرف يحكم بالمعارضة بينهما. و ثانيا مفاد استصحاب الوجوب الى ما بعد الغاية و ان كان ملاحظة الزمان ظرفا للوجوب لكن الواجب ايضا مقيد لبا بذلك الظرف، كما هو المشاهد في الامثلة العرفية، و اذا فالمنافاة اوضح.

و الذي ينبغي ان يقال في دفعها ان الشك في الوجوب التبعي للفرد ناش عن الشك في الوجوب الاصلي للكلي، فاذا حكم بثبوت الوجوب للكلي كان من اثره ثبوت الوجوب التبعي للفرد، و ليس من اثر عدم الثبوت للفرد عدم الثبوت للكلي، و ان كانا متلازمين حتى في مرحلة الظاهر، اذ لا يجتمع عدم وجوب الفرد و لو في الظاهر مع وجوب الكلي و لو ظاهرا.

فان قلت: ثبوت الوجوب للفرد اذا كان ثابتا للكلي انما بحكم العقل، و ليس الترتب شرعيا كما في ترتب طهارة الثوب على طهارة الماء، و المعتبر في الحكومة المصطلحة ذلك. قلت:

كلا، بل الحاكم بالترتب هو الشرع، و شأن العقل انما هو ادراك ما حكم به الشرع، فالشرع يحكم على الكلي، و حكمه يسري الى الفرد، و العقل يدرك ذلك، و اذا فاستصحاب الوجوب للكلي مثبت للوجوب في الفرد بعنوان الواقع، و استصحاب العدم في الفرد لا يثبته في الكلي بهذا العنوان، بل بعنوان الشك، لمكان الملازمة بينهما حتى في الظاهر. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست