responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 542

يجرى فيه الاستصحاب، بخلاف الوجوب، فانه كان ثابتا قبل الزوال فيشك في بقائه بعده «انتهى ملخصا» [1].

اقول يمكن ان يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما اورد عليه، بان نختار الشق الاول و نقول: بان الزمان و ان اخذ قيدا في الموضوع الذي تعلق به الوجوب إلا ان نسبة الوجوب الى المهملة عن اعتبار الزمان صحيحة، لاتحاد المهملة مع الاقسام، كما بينا ذلك في محله، و بنينا على ذلك صحة اجراء اصالة البراءة في القيد المشكوك، فراجع مسألة الاقل و الاكثر [2]، و على هذا نقول: لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال فبعد انقضاء الزوال يمكن ان يقال ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال و نشك في بقائه، فيحكم ببركة الاستصحاب ببقاء الوجوب لاصل الجلوس فيما بعد الزوال، و يعارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال، لانه بهذا القيد مشكوك الوجوب.

او نختار الشق الثاني و نقول: ان الزمان و ان اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح ان يلاحظ ذلك الفعل و يقال: انه كان واجبا في السابق و نشك في بقاء وجوبه، كذلك يصح ان يلاحظ مقيد او يقال: إنّ هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق و الآن كما كان، فيتعارض الاصلان في طرف الوجود و العدم.

و فيه ان الشق الاول و ان امكن تصوره، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال و الشك اللاحق كذلك، لكنه راجع الى استصحاب القسم الثالث من الكلى، و قد سبق من شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» اختيار عدم جريانه، و نحن و ان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم، لان الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس [3]، و الاصل عدمه، و على كل‌


[1] الفرائد، ص 7- 376.

[2] ص 8- 477.

[3] قد سبق الاشكال في ترتب عدم الكلي على الاصل المثبت لعدم الفرد، و على هذا-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست