responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 51

مقدار من ذلك المركب مقيدا بما يوجب وحدة الاجزاء اعتبارا- و هو وحدة القصد- يصدق عليه ذلك المعنى، سواء وجد في حد التام او الناقص، فالذي وضع له اللفظ هو مقدار من تلك الاشياء الملحوظة على سبيل الاهمال او تعيين ما، مثل ان لاحظ عدم كونه اقل من ثلاثة اجزاء او اربعة اجزاء، و هكذا، على اختلاف نظر الواضع، فاذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع له فلا اشكال في صدق معنى اللفظ عليه، و اذا وجد زائدا على ذلك المقدار فلكون الزائد جزء و متحدا مع ما يقوم به المعنى يصدق عليه المعنى ايضا، فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد، لا جزء لمقوم المعنى، و لا خارج عنه. فافهم و تدبر.

الثالث: بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا القولين، فاعلم:

ان طريق احراز المعنى و تصديق احد القائلين ليس إلّا التبادر و صحة السلب و عدمهما، فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعى فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة التوقف، و الوجوه الأخر التى استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن شي‌ء كما سننبه عليه.

و الانصاف انا لا نفهم من الصلاة و نظائرها الا الحقيقة التي تنطبق على الصحيح و الفاسد، و نرى ان لفظ الصلاة في قولنا: الصلاة اما صحيحة او فاسدة، ليس فيه تجوز و ملاحظة علاقة صورية بين ما اردنا من اللفظ و بين المعنى الحقيقي له، و هذا ظاهر عند من راجع وجدانه و انصف، و كذا نرى من انفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج و لو قلنا احيانا بان ما فعله ليس بصلاة فليس نفى الصلاة عن فعله كنفى الصلاة عن الصوم و غيره من موضوع آخر كالحجر و الانسان، اذ يصح الثاني بلا عناية اصلا، بخلاف الاول.

و استدل ايضا لمذهب الاعمى بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، كقوله (عليه السلام): بنى الاسلام على الخمس: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، و لم يناد احد بشي‌ء كما نودى بالولاية، فاخذ الناس بالاربع و تركوا هذه، فلو أن احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست