responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 52

يقبل له صوم و لا صلاة» [1] و محل الاستشهاد قوله (عليه السلام): «فاخذ الناس بالاربع» و قوله: «فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله الخ» و كقوله (عليه السلام):

«دعى الصلاة ايام اقرائك» [2] حيث ان المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها، فلا يجوز نهيها عنها.

و الجواب ان الاطلاق اعم من الحقيقة، مضافا الى ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازى حتى على مذهب الاعمى، لان المنهى عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة، فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط او الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض لم يكن ما فعلته محرما، فالصلاة في قوله (عليه السلام): «دعى الصلاة» استعملت في الفرد الخاص اعنى المستجمع لجميع الاجزاء و الشرائط ما عدا كونها حائضا، و استعمال العام في الخاص مجاز إلّا ان يقول بارادة الخاص هنا من غير اللفظ.

هذا.

و استدل لهم ايضا بانه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يحصل بها الحنث، لان الصلاة الماتى بها فاسدة لاجل النهى عنها، بل يلزم ان يكون فسادها موجبا لصحتها، لانها لو كانت فاسدة لم تكن مخالفة للنهى، و لا وجه لعدم كونها صحيحة الا كونها مخالفة للنهى، هذا بخلاف ما لو كانت الصحة خارجة عن معناها فانه على هذا لا يلزم محذور.

و الجواب أن مدعى الوضع للصحيح لا يدعى انها موضوعة للصحيح من جميع الجهات، حتى من الجهات الطارية كالنذر و شبهه، بل يدعى أنها موضوعة


[1] الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى، فراجع: باب دعائم الاسلام من اصول الكافي، ج 2، ص 18.

[2] الوسائل، الباب 7 من ابواب الحيض، الحديث 2

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست