responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 50

الحالات فلا يتصور معلوم و مشكوك حتى يقال: ان المعلوم قد أتى به و المشكوك يدفع بالاصل، بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه، و لا شبهة في انه مورد للاشتغال.

الثاني: قد يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة و الفاسدة بحيث ينطبق عليها انطباق الكلى على الافراد.

و حاصل الاشكال ان اجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له فلا يطلق تلك اللفظة الا على ما اشتمل على الكل، و ان كان لبعضها دخل دون الآخر فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة إلا على الأبعاض المأخوذة في الموضوع له، فيكون المركب من تلك الأبعاض و غيرها بعضها صلاة و بعضها خارجا عنها، و كل منهما مما لا يقول به المدعى للاعم.

و قد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها.

[في تصوير الجامع على الأعم، و ذكر أدلّة الأعمّي‌]

و الحق ان يقال: ان القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في الخارج امر متعقل.

بيان ذلك أن الوحدة كما انها قد تكون لشي‌ء حقيقة كذلك قد تكون لشي‌ء اعتبارا: مثال الاول مفاد الأعلام الشخصية، فانه لا ينثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها، و مثال الثاني الاشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد، فان تلك الاشياء و ان كانت وجودات مختلفة متعددة، لكن عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض و القصد يطلق على كل منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة.

اذا عرفت هذا فنقول: يصح للاعمى ان يقول: ان الواضع لاحظ جميع اجزاء الصلاة المأتى بها بقصد واحد، و قد قلنا بان الاشياء المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتبارا، و بعد طرو الوحدة الاعتبارية حال تلك الاشياء باجمعها حال الواحد الحقيقي، فكما ان الواحد الحقيقي يمكن اخذه في الموضوع له على نحو لا ينثلم وحدته باختلاف الحالات الطارية عليه، كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد خاص، و لازم ذلك انه متى يوجد

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست