responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 506

........


ثم انه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران: احدهما ان لا يكون مثبتا لحكم آخر، و الثاني ان لا يكون موجبا للضرر.

اما الاول فالظاهر عدم ارادته حقيقة الاشتراط بحيث يدور مداره الحكم بالبراءة وجودا و عدما، و ذلك لاستقلال العقل بالقبح في صورة الفحص و عدم الظفر من دون اشتراطه بشي‌ء، بل المراد ان عدم التكليف في مورد لو كان ملازما او موضوعا لثبوت حكم في مورد آخر فلا يكون اجراء البراءة في الاول مثبتا لذلك في الثاني، و هذا في الجملة ممّا لا اشكال فيه، و ان كان باطلاقه ممنوعا، اذ لو كان ذلك الحكم الآخر ملازما او أثرا لعدم فعلية التكليف الاول في مورده كصحة الصلاة الملازمة لعدم فعلية التكليف بالازالة فلا اشكال في صحة اثباته باصل البراءة، عقلية كانت ام نقلية، نعم لو كان من آثار اباحة المورد الاول او عدم التكليف فيه واقعا، او ملازما كذلك، فلا يمكن اثباته باصل البراءة العقلية، و كذا بالنقلية لو قلنا بان مفادها حتى مثل قوله: «كل شي‌ء حلال الخ» تقرير البراءة العقلية، و اما لو قلنا بان مفادها جعل الاباحة ظاهرا او نفي التكليف كذلك فقد يقال ايضا بعدم امكان اثبات ذلك الحكم المترتب على الاباحة، إلّا اذا كان الموضوع الاعم من الاباحة الواقعية و الظاهرية، فلو فرض ان جواز الصلاة من آثار الحلية الذاتية للحيوان، لا الاعم منها و من الثابتة بالعنوان الطارئ كالاضطرار و الشك، فاصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك لا تصحح الصلاة في وبره. و فيه انه انما يتم في الحلية الثابتة بالاضطرار، دون الثابتة بقاعدة الحل، حيث ان مفادها تنزيل الحل الظاهري بمنزلة الواقعي، و لازمه توسيع موضوع الحكم، فاللازم المعاملة معها معاملة الحلية الواقعية.

و اما الشرط الثاني فليس بشرط حقيقة لانتفاء الموضوع بوجود مثل قاعدة لا ضرر التى لها الحكومة على الادلة الاجتهادية، فضلا عن الاصل العملي، و لا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان مقدار دلالة القاعدة، و نسبتها مع سائر الادلة و حينئذ فنقول:

الظاهر انه ليس المراد نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الآثار، اذ نفي آثار نفس الضرر غير مقصود، و نفي آثار المعنون خلاف الظاهر، بملاحظة نظائره، و لا نفيها حقيقة، بملاحظة اسنادها الى الشارع، اذ لا شاهد في العبارة على تلك الملاحظة، و كلمة «في الاسلام» مثلها في قولنا:

اول مولود ولد في الاسلام، بل المراد نفيها ادعاء بملاحظة نفي علة وجودها، كما في «لا رفث-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست