responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 505

.......


خلافه من كلمات شيخنا المرتضى «(رحمه اللّه)» و مجرد احتماله صحة العقاب على تقدير لا يصحح عقابه على تقدير آخر يستقل العقل بالقبح على ذلك التقدير.

اذا عرفت ذلك فنقول: تارة يفرض التكليف مطلقا غير مشروط بشي‌ء و متوجها الى ذات المكلف غير معلق على عنوان، فلا اشكال حينئذ في استحقاق العقاب على التقدير الذي ذكرنا.

و اخرى يفرض مشروطا بشي‌ء مع توجهه الى ذات المكلف فحينئذ قد يستشكل في استحقاقه العقاب لو أدّى ترك التعلم قبل حصول الشرط الى صدور المخالفة منه بعد حصوله بلا اختيار، لعدم وجوب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول شرطه، فكيف يحسن العقاب في الفرض المذكور، و من هنا التجأ بعضهم الى جعل الخطاب من قسم الوجوب المعلق لا المشروط، و بعض آخر الى جعل التعلم واجبا نفسيا تهيئيا، و الحق ثبوت الاستحقاق في هذا القسم كالفرض الاول، بلا حاجة الى شي‌ء من الوجهين، لما تقرر في محلّه من ان الوجوب المشروط بعد العلم بحصول شرطه كالمطلق، في وجوب المقدمات الوجودية و العلمية.

و ثالثة يفرض كونه متوجها الى المكلف مع ملاحظة كونه معنونا بعنوان من العناوين، كعامة التكاليف المتوجهة الى عنوان البالغ، و الحق في هذا القسم عدم الاستحقاق لو فرض ترك التعلم قبل حصول العنوان و تعذره بعده، و ذلك لان المستظهر من امثال هذه الخطابات كون القدرة الخاصة اعني الحاصلة في زمان تحقق العنوان شرطا شرعيا، كنفس العنوان، فكما لا يضر المنع عن حصول العنوان اختيارا فكذلك لا يضر المنع عن تحقق القدرة في زمن حصول العنوان.

و اما الكلام في الاحكام فلا اشكال في لزوم الاعادة في الوقت و القضاء خارجه على الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص، الا في مسألتي الاتمام في موضع القصر و الاجهار او الاخفات في موضع الآخر، فان الظاهر اتفاقهم على الصحة فيهما مع استحقاق العقاب في الجاهل المقصّر، و وجّهه بعضهم بانه من باب الضدين المامور بهما على وجه الترتب، و اشكل آخر بمنع صحة الترتب، و انت خبير بان ذلك انما يتم في مسألة الاتمام في موضع القصر، اذ كل منهما مقيد بقيد يضادّ الآخر، و اما المسألة الاخرى فليست من الباب المذكور، بل هي من باب المطلق و المقيد و صحّة الامرين فيه غير مبتنية على صحة الترتب كما هو واضح.-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست