responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 504

فيها كالموافقة القطعية.

لانا نقول: التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية و العلمية، و قد مضى الكلام في ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفى [1] و من اراد فليراجع.

و الحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما اذا كان التكليف مطلقا او مشروطا بشرط يعلم حصوله.

و من هنا يعلم حال الواقعة الواحدة اذا كان احد طرفى المعلوم بالاجمال او كلاهما تعبديا [2].


[1] عند البحث عن الواجب المعلق: ج 1، ص 108- 111.

[2] هذا الكلام مبني على تمشي المخالفة القطعية في هذا الفرض باخلال قصد القربة في الطرف الذي فرض كون التكليف على تقدير ثبوته فيه تعبديا، و يمكن ان يقال اذا دار امر الفعل بين محبوبية المولى و مبغوضيته و كان كل من الاحتمالين و المحتملين مساويا مع الآخر فلا يتمشى هنا قصد الرجاء المصحح للعبادية، و يكون حاله كالفعل المقطوع اباحته، و على هذا فيصير حال الفرض كالتوصليين بلا فرق.

خاتمة يعتبر في اجراء البراءة عقلية كانت او نقلية الفحص عن الدليل في مظانه بالمقدار المتعارف و اليأس عنه، و الدليل عليه اما في العقلية فلعدم احراز الموضوع و هو عدم البيان بدونه، اذ يكفى في رفع القبح وجود البيان بحيث لو تفحص عنه بالمقدار المتعارف لظفر به، كما هو واضح بمراجعة الوجدان، فما قبل الفحص يكون من الشبهة المصداقية، و اما في النقلية فلدعوى انصراف ادلتها عما قبل الفحص، بمعنى ان لفظة لا يدري و نحوها منصرفة عن المتمكن من الفحص بسهولة، و ان كان لا يصدق عليه عنوان العالم ايضا، لكن يكفى عدم صدق عنوان غير العالم في اندراجه تحت قاعدة الاشتغال بعد عدم اناطتها بعنوان العالم، لما عرفت من كفاية وجود البيان بحيث لو فحص عنه لظفر به، هذا حاصل الكلام في اصل لزوم الفحص.

و اما الكلام في تبعة تركه، فاعلم ان الاستحقاق منوط بصدور المخالفة مع وجود البيان بالكيفية المذكورة، فلو فرض صدورها مع عدم البيان المذكور فلا استحقاق، و ان كان يظهر-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست