responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 486

مشايخنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)».

فان قلت: ان ما ذكرته صحيح على تقدير جعل لبس غير مأكول اللحم مانعا في الصلاة، و اما لو جعل اللباس على تقدير كونه من اجزاء الحيوان شرطا سواء كان ذلك الشرط كونه من مأكول اللحم ام عدم كونه من غير مأكول اللحم فالقاعدة تقتضى الاحتياط، فانه بعد حصول التقدير- و هو ما اذا لبس المصلى شيئا من اجزاء الحيوان- اشترط هذا اللباس الخاص بشي‌ء معلوم، و هو كونه مما يؤكل او عدم كونه مما لا يؤكل، و الشك انما هو في وجود الشرط، و ليس هنا قدر متيقن حتى يؤخذ به و يصير الشك في الزائد شكا في اصل الاشتراط، كما لا يخفى على المتأمل، و حينئذ نقول: ان موثقة ابن بكير [1] التى هى الاصل في عدم جواز لبس غير مأكول اللحم في الصلاة و ان كان صدرها ظاهرا في مانعية لبس غير مأكول اللحم في الصلاة، و لكن بعض فقراتها يدل على خلاف ذلك و هو قوله (عليه السلام) «لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما


لا يصير منجزا الا بعد احراز المعلق عليه، و اما بناء على اعتبار صرف الوجود فيكفى وجود خمر في الدنيا مع صيرورته محلا لابتلائنا في تنجز الحكم حتى في الافراد المشكوكة.

و من هنا يعرف الحال فيما لو جعل الطبيعة شرطا او جزء باعتبار الوجود السارى، فان الحق فيه البراءة لعين التقريب المتقدم.

و لو جعلت كذلك باعتبار مجموع الوجود، فتارة يجعل الجامع بمنزلة هؤلاء و يكون حال الافراد كاجزاء الصلاة، حيث لا وحدة ملحوظة بينها الا في مجرد اسم الصلاة، فحينئذ يجري النزاع المتقدم في مبحث الاقل و الاكثر، و اخرى يجعل بما هو شي‌ء في نفسه بالاعتبار المذكور، فحينئذ لا محيص عن الاشتغال لعين ما تقدم من التقريب في صرف الوجود.

و قد انقدح ممّا ذكرنا انه لو جعل عدم كون اللباس ممّا لا يؤكل قيدا في الصلاة باعتبار الوجود السارى فاللازم القول بالبراءة، سواء جعل كونه ممّا لا يؤكل مانعا في الصلاة، ام عدم كونه ممّا لا يؤكل شرطا في اللباس على تقدير كونه حيوانيا، لاشتراك ما قدمنا من التقريب بينهما، و ان كان ظاهر المتن خلافه. (م. ع. مدّ ظلّه).

[1] الوسائل، الباب 2 من ابواب لباس المصلى، الحديث 1.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست