responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 487

أحل اللّه اكله»، لان هذه الفقرة بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا، كما هو واضح، يلزم ان يحمل على الشرطية التقديرية، و المعنى على هذا: «لا يقبل اللّه تلك الصلاة على تقدير لبسك شيئا من الحيوان حتى تصلى فيما أحل اللّه اكله» فحينئذ لا يجوز الاكتفاء بالصلاة في اللباس المشكوك.

قلت: لا يخفى على العارف باسلوب الكلام أن هذه الفقرة ليست بما تفيد مطلبا آخر سوى ما استفدنا من صدر الرواية، لان قول الامام (عليه السلام) هذا تفريع على ما مر منه (عليه السلام) في صدر الرواية، و محصل المعنى: «أنه لما كانت الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل فاسدة لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى يصلى في غيره» و انما ذكر ما احله اللّه من جهة كون الصلاة فيه احد مصاديق الصلاة المقرونة بعدم المانع.

ثم على تقدير تسليم كونه في مقام بيان الاشتراط نقول: الظاهر منه توقف صحة الصلاة على كونها في مأكول اللحم، و بعد القطع بعدم اشتراط ذلك بقول مطلق فاللازم حمله على الاشتراط المعلق، يعنى ان المصلى على تقدير لبسه شيئا من اجزاء الحيوان فلا تصح صلاته إلّا ان يصلى فيما احله اللّه، و حينئذ نقول يكفى في صدق هذا الشرط ان يكون معه لباس مما احله اللّه يقينا، و ان كان معه ايضا ما يشك كونه كذلك، فانه بعد احراز الشرط المستفاد من ذيل الرواية على الفرض ليس لنا شك الا من جهة مانعية اللباس الآخر للصلاة، و قد قلنا انه من تلك الجهة مورد للاصل.

اللهم إلّا ان يدعى انه على تقدير القول بان ذيل الرواية تفيد الشرطية ليس معناه مجرد اشتراط الصلاة فيما احله اللّه، بل المراد ان المصلى على تقدير لبسه جزء من الحيوان يشترط كون ذلك الجزء الملبوس مما يؤكل، ففي الجزء المشكوك اصل الاشتراط معلوم و انما الشك في وجود الشرط، و اللازم في مثله الاحتياط.

و كيف كان نحن في سعة مما ذكر لما قلنا من وضوح ان العمدة مفاد صدر الرواية و ان الذيل لا يفيد شيئا الا التفريع على ما ذكر، هذا تمام الكلام في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست