الحرمة و ترك المظنون الوجوب مخالفة للكبرى المدعاة، كما هو واضح.
[الثاني: انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح]
الوجه الثاني: انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو قبيح.
و فيه انه ان اراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة اغراض الفاعل و يقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن، لانه راجع الى نقض الغرض، و ليس مجرد الاخذ بالطرف الموهوم ترجيحا للمرجوح بهذا المعنى، اذ ما لم يترجح بملاحظة اغراضه لم يمل اليه، و ان اراد من الراجح هو الظن فعدم الاخذ به و اختيار الطرف الموهوم و ان كان ترجيحا للمرجوح، بمعنى اختيار الطرف الموهوم، و لكن قبح ذلك موقوف على تنجز الاحكام الواقعية و لزوم امتثالها، و انحصار طرق الامتثال بالظن او الوهم او الشك، لكن هذا راجع الى دليل الانسداد الآتى، و ليس وجها مستقلا.
[الثالث: مقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات]
الوجه الثالث: ما عن السيد الطباطبائي «(قدّس سرّه)» من انه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب و ترك كل ما يحتمل الحرمة، و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لانه عسر اكيد و حرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات، لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل اجماعا.
و لا يخفى رجوع هذا الى دليل الانسداد المعروف، مع اسقاط بعض المقدمات التى لا ينتج بدونها.
[ [الرابع:] في دليل الانسداد]
الوجه الرابع: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، و هو مركب من مقدمات: