responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 398

[ادلة حجية مطلق الظن‌]

و اما الوجوه التي استدل بها على حجية مطلق الظن من غير خصوصية للخبر فهى اربعة:

الأوّل: ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم،

اما الصغرى، فلان الظن بالوجوب او الحرمة مستلزم للظن بالعقوبة على المخالفة، او بالمفسدة اللازمة لترك الواجب او فعل الحرام، بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، و اما الكبرى، فلاستقلال العقل بها، بل قيل: ان وجوب دفع الضرر المظنون متفق عليه بين العقلاء و ان لم نقل بالتحسين و التقبيح.

و الجواب: ان الضرر الاخروى غير مظنون، بل و لا محتمل، من جهة عدم البيان، و اما الغير الاخروى ان سلمنا الظن به فلا يوجب صحة العقوبة، بداهة أنّ مجرّد هذا الظنّ ليس منشأ للعقوبة، و ليس هنا حكم عقلى يوجب العقوبة بل المحقق في موارد الظن بالضرر تحرز النفوس بمقتضى الجبلة، و لا يختص ذلك بالعقلاء، بل هو امر مرتكز في نفوس تمام الحيوانات، و معلوم ان مثل هذا الارتكاز الجبلى الذي ليس منشؤه التحسين و التقبيح ليس موجبا لصحة العقوبة.

و الحاصل ان تحرزهم عن الضرر انما هو من جهة حبهم للنفس و المال، و ليس من اقدم عليه لغرض من الاغراض ممن يعد عند العقلاء مقدما على القبيح، كمن يقدم على الظلم، فلم يبق إلّا ان المقدم على الضرر المظنون او المحتمل يقع فيه على فرض وجوده، و هذا لا ينكره احد، سواء كان بناء العقلاء على الاحتراز عن الضرر ام لا، انما الكلام في انه هل للمولى حجة على مؤاخذته مطلقا او على تقدير الوقوع في الضرر الواقعي او لا؟ و قد عرفت عدمها، هذا.

مضافا الى انه لا يلزم ان يكون المفاسد الكامنة في فعل المحرم او ترك الواجب من الضرر الراجع الى المكلف حتى يحصل في الاقدام على المظنون‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست