responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 172

عدمي او كل واحد من الوجودات الخاصة او صرف الوجود في مقابل العدم الكليّ، فلو دل دليل على اعتبار الوجود بوجه من الوجوه المذكورة فهو المتبع و إلّا فاللازم هو الاخذ بصرف الوجود، لانه ثابت على كل حال و هو المتيقن.

اذا عرفت هذا فنقول: السر في الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر و الاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد هو كونه متيقنا و عدم دلالة دليل على ازيد منه، فلو دل دليل على اعتبار ازيد فلا تعارض بينهما، لما عرفت من ان الاخذ به انما هو من باب القدر المتيقن و عدم ما يبين الزائد و حينئذ نقول: لو قال الشارع: اذا نمت فتوضأ فمقتضى الجزاء مع قطع النظر عن الشرط كون موضوع الأمر هو صرف الوجود لما عرفت آنفا و مقتضى السببية الفعلية المستفادة من القضية الشرطية كون كل فرد من افراد النوم سببا فعليا، لان الاسباب العادية و المؤثرات الخارجية تكون بهذه المثابة، بمعنى ان كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة يؤثر كل فرد منها، و من هذه الجهة يحمل السببية المستفادة من القضية الملقاة من الشارع على ما هو المتعارف من الاسباب، و بعبارة اخرى يفهم من القضية الشرطية امران: احدهما يكون مدلولا لاداة الشرط و هو العلية الفعلية لما جعل شرطا في القضية، و الثاني يكون مفهوما من القضية من جهة ما ارتكز في اذهان اهل العرف من الامر المتعارف، و هو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية، و على هذا فاللازم هو الحكم بتعدد التاثير عند تعدد تلك الافراد، لانه لو حكمنا به لم نرتكب خلافا لظاهر القضية، لما عرفت من ان الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر انما كان من جهة عدم البيان، و هذا الظهور العرفى للقضية يصير بيانا له، بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير، فانه لا بد حينئذ من التصرف اما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط بحملها على افادة كون تاليها مقتضيا لا علة تامة، و اما في الظاهر الآخر المستفاد من العرف من غير دليل.

فان قلت: سلمنا ذلك كله و لكن المسبب ليس فعل المكلف حتى يقتضى تعدد افراد السبب الفعلى تعدده، بل المسبب هو الوجوب و لا يقتضى تعدد اسباب‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست