responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 168

قلت: الاحكام الشرعية التى تدل عليها الادلة على قسمين: تارة يستظهر من الادلة انها احكام فعلية تعلقت بالموضوعات بملاحظة جميع الخصوصيات و الضمائم و اخرى يستظهر منها احكام حيثيّة تعلقت بموضوعاتها من حيث هي اعنى مع قطع النظر عن الضمائم الخارجية، و ما يكون من قبيل الثاني يتوقف فعليته على عدم عروض مانع للعنوان يقتضى خلاف ذلك الحكم الجاري عليه، نظير قوله:

«الغنم حلال» فانّ الحلّيّة و ان كانت مجعولة، إلّا أنّ هذا الجعل لا يلازم الفعليّة في جميع افراد الغنم، فان الغنم الموطوءة او المغصوبة حرام مع كون الغنم من حيث الطبع حلالا، و ليس اطلاق الحلال على طبيعة الغنم مع كون بعض افرادها حراما جاريا على خلاف الاصطلاح، بل يصح اطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام ايضا، اذ المعنى ان هذا الفرد مع قطع النظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال.

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: اطلاق المكروه على الوجود الذي يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده معه نظير اطلاق الحلال على الفرد المجامع مع الحرام من الغنم، بمعنى ان هذا الوجود مع قطع النظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها هذا.

و اما اول القسمين؛ من الثاني اعنى ما اذا تعلق النهي بالعبادة مع خصوصية زائدة، كالصلاة في الحمام، فمحصل الكلام فيه ان النهى المتعلق بتلك العبادة الخاصة لا بدّ و ان يرجع الى نفس الخصوصية اعنى كونها في الحمام، و قد مر بيانه في مقدمات المبحث، فحينئذ نقول: هذا النهى اما لبيان الكراهة الذاتية لهذه الخصوصية و ان لم يكن وصف الكراهة الفعلية موجودا نظير ما قدمنا فيكون اللازم كون هذا الفرد اقل ثوابا من ساير الافراد، و على هذا يكون هذا النهى مولويا يستفاد منه الكراهة الشرعية، و اما ان يحمل على الارشاد و ترغيب المكلف الى اتيان فرد آخر من الطبيعة يكون خاليا عن المنقصة و يستكشف الكراهة الذاتية منه بطريق الإنّ.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست