responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 167

وجود كل شخص من افراد الطبيعة المنهى عنها، و منها الفرد المجتمع مع عنوان الواجب، و الوجوب المتعلق بالطبيعة التى قد يتفق اجتماعها مع الحرام لا يقتضى خصوص ذلك الفرد المجتمع مع الحرام، بل اي فرد وجد و طبقت عليه تلك الطبيعة يحصل الغرض الداعى الى الامر بها، فعلى هذا مقتضى الجمع بين الغرضين ان يقيّد الآمر مورد الامر بغير الفرد الذي اجتمع مع الحرام، و من هنا ظهر ان تقييد عنوان المامور به و اخراج الفرد المنهى عنه عن موضوع الوجوب لا يبتنى على احراز ان مصلحة ترك الحرام اعظم و اهم عند الشارع من مصلحة ايجاد المامور به، لان هذا الكلام انما يصح فيما اذا كان بينهما تزاحم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، و اما بعد فرض امكان الجمع بينهما كما فيما نحن فيه فالواجب بحكم العقل تقييد مورد الوجوب و لو كان من حيث المصلحة اهم و اعظم من ترك الحرام.

و الحاصل انه اذا اجتمع عنوانان احدهما فيه جهة الوجوب و الآخر فيه جهة الحرمة، و الاولى تقتضى فردا ما و الثانية ترك كل فرد تعيينا، و قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعلق الامر و النهى فاللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب، و هذا لا شبهة فيه بعد ادنى تامل، و اما اذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فالامر بالعكس، لان جهة الكراهة و ان كانت تقتضى عدم تحقق كل فرد تعيينا بخلاف جهة الوجوب كما في الواجب و الحرام، إلّا ان الكراهة لما لم تكن مانعة للفعل على وجه اللزوم فلا تقاوم جهة الوجوب الملزمة للفعل، فعلى هذا اذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فاللازم بحكم العقل انتفاء وصف الكراهة فعلا، و لكن لما كان الفرد الموجود الخارجي مشتملا على جهة الكراهة يوجد فيه حزازة، فيكون امتثال الواجب في هذا الفرد اقل فضلا و ثوابا من امتثاله في غيره لمكان تلك الحزازة.

فان قلت: فما معنى الكراهة مع ان الفعل المفروض مصداق للواجب و يعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك؟

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست