responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 169

و أمّا ثاني القسمين؛ و هو ما اذا تعلق النهي بالعبادة و لا بدل لها، كالصوم في يوم عاشوراء و امثاله، فيشكل الامر فيه من حيث ان حمل النهي فيه على بيان الكراهة الذاتية مع الالتزام بكونه راجحا و مستحبا فعليا ينافي التزام الائمة (عليهم السلام) بتركه و امرهم شيعتهم بالترك ايضا، و حمله على الارشاد يستلزم الارشاد الى ترك المستحب الفعلى من دون بدل، و القول بكونه مكروها فعلا ينافي كونه عبادة.

و الذي يمكن ان يقال في حلّ الاشكال امران:

احدهما: ما افاده سيدنا الاستاذ «نور اللّه مضجعه» و هو ان يقال: برجحان الفعل من جهة انه عبادة و رجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه، و لكون رجحان الترك اشد من رجحان الفعل غلب جانب الكراهة و زال وصف الاستحباب، و لكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو اتى به يكون عبادة، اذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الامر، بل يكفى تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق، فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه ارجح من فعله، و اذا اتى به يقع عبادة لاشتماله على الجهة.

و يشكل بان العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم، لان معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي، و العدم ليس له وجود.

و الثاني: ان يقال: ان فعل الصوم راجح، و تركه مرجوح، و ارجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم و يلازم عدمه، و لما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الارجح مع عدم الصوم نهى عن الصوم للوصلة الى ذلك العنوان، فالنهى على هذا ليس إلّا للارشاد و لا يكون للكراهة، اذ مجرد كون الضد ارجح لا يوجب تعلق النهى بضده الآخر، بناء على عدم كون ترك الضد مقدمة، كما هو التحقيق، و لعل السر في الاكتفاء بالنهى عن الصوم بدلا عن الامر بذلك العنوان الارجح عدم امكان اظهار استحباب ذلك العنوان، هذا.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست