responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 151

الشخصى انما يكون بعد تحققه و في ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به.

و الجواب عن حجج الاولين منع عدم الجامع بين الوجودات كما ترى بالوجدان انه قد تتعلق الارادة بايجاد الماء لرفع العطش من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الارادة، و ستطلع على زيادة توضيح في ذلك ان شاء اللّه.

و عن حجج الآخرين، اما عن الاول فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها بوصف تحققها في الخارج متصورة في الذهن حتى يلزم الانقلاب بل يكفى انتقاش صورها في الذهن و يتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات، و اما عن الثاني فبما عرفت مما سبق فلا نعيد.

الامر الثاني: ان الموجود الخارجي من اي طبيعة كان امر وحداني محدود بحد خاص سواء قلنا باصالة الوجود او اصالة الماهية غاية الامر انه على الاول يكون الثاني منتزعا و على الثاني يكون الاول منتزعا نعم يمكن ان ينحل في الذهن الى ماهية و وجود و اضافة الوجود الى الماهية فحينئذ لو قلنا: بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الامر و النهى فاللازم ان نقول: بالامتناع سواء قلنا باصالة الوجود او الماهية و لو قلنا بعدم كونها مانعة و يكفى تعدد المتعلق في الذهن فاللازم القول بالجواز سواء قلنا ايضا باصالة الوجود او الماهية.

الامر الثالث: ان الظاهر من العنوان الذي يجعلونه محلا للنزاع ان الخلاف في جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه و لا يخفى انه غير قابل للنزاع اذ من البديهيات كون التضاد بين الاحكام و ملاكاتها.

انما النزاع في انه هل يلزم على القول ببقاء اطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله و كذا اطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما اجتماع الامر و النهي في شي‌ء واحد حتى يجب عقلا تقييد احدهما بغير مورد الآخر او لا يلزم بل يمكن ان يتعقل للامر محل و للنهى محل آخر و لو اجتمعا في مصداق واحد فهذا النزاع في الحقيقة راجع الى الصغرى نظير النزاع في حجية المفاهيم.

الامر الرابع: انه لا اشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع بمعنى عدم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست