responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82

و التفصيل: ان عدم صحة السلب عنه و صحة الحمل عليه بالحمل الاولى الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى، و بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من انحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية؛ (1)

لا دور. فان ما يتوقف على عدم صحة السلب غير ما يتوقف عدم صحة السلب عليه، فان ما يتوقف على عدم صحة السلب هو العلم التفصيلى بالموضوع له، و ما يتوقف عليه عدم صحة السلب هو العلم الارتكازي. و عليه فيندفع الدور.

(1) ان صحة الحمل التى هي من علامة الحقيقة على قسمين:

الاول- صحة الحمل بنحو الحمل الاولى الذاتى.

الثانى- صحة الحمل بنحو الحمل الشائع الصناعى.

بيان ذلك: ان المعروف بين الاصحاب هو ان الحمل على نوعين: احدهما الحمل الاولى الذاتى، و الثانى الحمل الشائع الصناعى. و ملاك الاول هو اتحاد الموضوع و المحمول ذاتا و حقيقة و مغايرتهما اعتبارا، كالحد و المحدود، فان حمل الحد- و هو الحيوان الناطق مثلا- على المحدود- و هو الانسان- حمل اولي ذاتى، لاتحادهما ذاتا و حقيقة و مغايرتهما اعتبارا، و هو الاجمال و التفصيل، اعنى بهما الجمع و التفريق. و ملاك الثانى هو اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود الخارجى، بأن يكونا موجودين بوجود واحد، و مغايرتهما مفهوما، كالطبيعى و فرده؛ فان حمل الطبيعى- كالانسان مثلا- على فرده- و هو «زيد»- حمل شايع صناعى، فان الطبيعي متحد مع الفرد في الوجود الخارجى و مغاير معه بحسب المفهوم الذهني؛ فان مفهوم «زيد» غير مفهوم «الانسان».

و بالجملة: الجامع هو ان المعتبر في صحة حمل شى‌ء على آخر مغايرته‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست