responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83

كما ان صحة سلبه كذلك علامة انه ليس منهما، (1) و ان لم نقل بأن اطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة؛ و ان التصرف فيه في أمر معه من جهة و اتحاده معه من جهة اخرى. اما اعتبار المغايرة، فلئلا يلزم حمل شى‌ء على نفسه، فانه باطل و لا يترتب عليه أى اثر. و اما اعتبار الاتحاد بينهما فلئلا يلزم حمل المباين على المباين، فانه غير جائز؛ و لاجل ذلك لا بد في صحة الحمل من مغايرة بين الموضوع و المحمول من جهة و الاتحاد بينهما من جهة اخرى ... غاية الأمر ان الاتحاد يكون في الحمل الاولى الذاتى حقيقة و وجودا و المغايرة اعتبارا- كما عرفت-، و في الحمل الشائع الصناعى وجودا و المغايرة مفهوما- كما مر.

و بعد ذلك نقول: ان صحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز على المعنى المشكوك فيه ان كانت بحمل اولى ذاتي فهي علامة كون المعنى هو نفس الموضوع له، و ان كانت بحمل شايع صناعى فهى علامة كونه من مصاديق المعنى الموضوع له و افراده. فالنتيجة: ان صحة الحمل الاولى الذاتى علامة لتعيين نفس الموضوع له، و صحة الحمل الشائع الصناعى علامة لتعيين مصداق المعنى الموضوع له و فرده.

(1) اشارة الى ان صحة السلب التى هى عبارة اخرى عن عدم صحة الحمل ايضا على قسمين:

الاول- عدم صحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على المعنى المشكوك فيه بنحو الحمل الاولى: و هو علامة ان هذا المعنى المشكوك فيه ليس هو معنى هذا اللفظ و الموضوع له له.

الثاني- عدم صحة حمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على المعنى المشكوك فيه بنحو الحمل الشائع الصناعى: و هو علامة كون هذا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست