نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 74
ان قلت: على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القصد بما ليس بمراد، او الاعتقاد بارادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد (1)
لا معنى للكشف، و لو لا الثبوت لا معنى للاثبات، كما هو واضح.
و من هنا تتوقف هذه الدلالة- دلالة الالفاظ على كون معانيها مرادة للافظها- على مقدمتين.
الاولى- احراز كون المتكلم في مقام البيان و الافادة.
الثانية- ان لا ينصب قرينة على ارادة خلاف ظاهرها.
و بعد احراز هاتين المقدمتين نحرز هذه الدلالة- دلالة اللفظ على كون ظاهره مرادا للافظه.
و أما اذا لم نحرز المقدمة الاولى او الثانية، فلا نحرز هذه الدلالة اصلا ..
مع ان الدلالة التصورية- و هى كون سماع اللفظ موجبا للانتقال الى معناه- موجودة، لو كان اللفظ صادرا عن لافظ بلا شعور و اختيار.
فتلحض: ان نظرهما ليس الى الدلالة الوضعية التى هي عبارة عن الدلالة التصورية، بداهة انه لا يتوهم عاقل- فضلا عن فاضل- من ان هذه الدلالة تابعة للارادة، بل نظرهما الى ان الدلالة التصديقية التى هي عبارة عن ظهور اللفظ بكون معناه مرادا للافظه. و هذه الدلالة اجنبية عن الدلالة الوضعية بالكلية، و ليست مستندة الى الوضع اصلا؛ بل هي مستندة الى المقدمتين المزبورتين؛ فاذا تحققت هاتان المقدمتان تحققت هذه الدلالة، و إلّا فلا.
فاذن، ما ذكره العلمان من تبعية الدلالة للارادة في غاية الوضوح، و انه لا مناص عن هذه التبعية اصلا؛ و لكن اين هذا من تبعية الدلالة الوضعية للارادة؟
(1) بناء على كون الدلالة التصديقية تابعة للارادة يلزم أن لا تكون هناك دلالة عند الخطأ و الاشتباه و عدم وجود الارادة في الواقع. كما اذا اعتقد
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 74