responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

ان قلت: على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القصد بما ليس بمراد، او الاعتقاد بارادة شى‌ء و لم يكن له من اللفظ مراد (1)

لا معنى للكشف، و لو لا الثبوت لا معنى للاثبات، كما هو واضح.

و من هنا تتوقف هذه الدلالة- دلالة الالفاظ على كون معانيها مرادة للافظها- على مقدمتين.

الاولى- احراز كون المتكلم في مقام البيان و الافادة.

الثانية- ان لا ينصب قرينة على ارادة خلاف ظاهرها.

و بعد احراز هاتين المقدمتين نحرز هذه الدلالة- دلالة اللفظ على كون ظاهره مرادا للافظه.

و أما اذا لم نحرز المقدمة الاولى او الثانية، فلا نحرز هذه الدلالة اصلا ..

مع ان الدلالة التصورية- و هى كون سماع اللفظ موجبا للانتقال الى معناه- موجودة، لو كان اللفظ صادرا عن لافظ بلا شعور و اختيار.

فتلحض: ان نظرهما ليس الى الدلالة الوضعية التى هي عبارة عن الدلالة التصورية، بداهة انه لا يتوهم عاقل- فضلا عن فاضل- من ان هذه الدلالة تابعة للارادة، بل نظرهما الى ان الدلالة التصديقية التى هي عبارة عن ظهور اللفظ بكون معناه مرادا للافظه. و هذه الدلالة اجنبية عن الدلالة الوضعية بالكلية، و ليست مستندة الى الوضع اصلا؛ بل هي مستندة الى المقدمتين المزبورتين؛ فاذا تحققت هاتان المقدمتان تحققت هذه الدلالة، و إلّا فلا.

فاذن، ما ذكره العلمان من تبعية الدلالة للارادة في غاية الوضوح، و انه لا مناص عن هذه التبعية اصلا؛ و لكن اين هذا من تبعية الدلالة الوضعية للارادة؟

(1) بناء على كون الدلالة التصديقية تابعة للارادة يلزم أن لا تكون هناك دلالة عند الخطأ و الاشتباه و عدم وجود الارادة في الواقع. كما اذا اعتقد

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست