responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65

قلت: يمكن ان يقال: انه يكفى تعدد الدال و المدلول اعتبارا، و ان اتحدا ذاتا؛ فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، و من حيث ان نفسه و شخصه مراده كان مدلولا، (1) و أما اذا اطلق اللفظ و اريد به شخص هذا القول، هل هذا جائز ام لا؟ .. وجهان:

ذهب المحقق صاحب «الفصول» (قده) الى عدم جواز هذا الاطلاق، بدعوى ان ذلك يستلزم احد المحذورين لا محالة: إما اتحاد الدال و المدلول، و إما تركيب القضية من جزءين .. و كلاهما محال.

بيان الملازمة: انه ان اعتبر دلالته على نفسه، فيلزم المحذور الاول، و هو اتحاد الدال و المدلول؛ فان الدال و المدلول كليهما واحد، و هو شخص لفظ «زيد» في المثال. و أما بطلان اللازم فواضح؛ ضرورة ان الدال و المدلول صفتان متقابلتان لا يمكن اجتماعهما في شى‌ء واحد، و أما اذا لم يعتبر دلالته على نفسه فيلزم المحذور الثاني، و هو تركب القضية من جزءين.

بيان ذلك: ان المفروض على هذا لفظ «زيد» في «زيد لفظ» لا يحكى عن شى‌ء ليكون هو الموضوع في القضية، فاذن تبقى القضية الواقعية بلا موضوع ..

مع انه من المستحيل عقلا تركب القضية من جزءين، بداهة امتناع ثبوت النسبة بدون ثبوت الطرفين و المنتسبين.

(1) حاصل ما افاده هو انه لا يعتبر في الدال و المدلول أن يكونا متباينين وجودا و ماهية؛ بل يكفى تعددهما اعتبارا، و ان كانا متحدين ذاتا و حقيقة.

و المفروض ان التعدد الاعتبارى موجود في المقام. فان اللفظ من ناحية انه صادر عن اللافظ دال، و من ناحية ان شخص هذا اللفظ مراد له مدلول. فهذا المقدار من التعدد كاف، و لا دليل على اعتبار ازيد من ذلك.

و بعبارة اخرى: ان الايجاد و الوجود متحدان ذاتا و حقيقة و مختلفان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست