responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 66

مع ان حديث تركب القضية من جزءين- لو لا اعتبار الدلالة في البين- انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، و إلّا كان اجزاؤها الثلاثة تامة، و كان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ و نفسه، غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، فافهم، فانه لا يخلو عن دقة (1). و على هذا ليس‌ اعتبارا و فرضا. فانه باعتبار اضافته الى الفاعل ايجاد، و باعتبار اضافته الى الفعل وجود. و هذا المقدار من التفرقة كاف لاتصاف احدهما بالدال و الآخر بالمدلول.

فاذن، لا مانع من هذه الناحية- من ناحية كون هذا اللفظ دالا باعتبار و مدلولا باعتبار آخر.

(1) هذا جواب عن الاشكال الثاني، و حاصله: ان القضية على قسمين:

احدهما ما يكون الموضوع في القضية الواقعية هو المعنى و اللفظ لفظ الموضوع و حاك عنه، و ثانيهما ما يكون الموضوع فيها هو نفس اللفظ لا معناه ليكون اللفظ حاكيا عنه. و اشكال تركيب القضية من جزءين إنما يلزم فيما اذا لم يكن الموضوع في مثل «زيد لفظ» نفس اللفظ. فعندئذ يلزم تركب القضية من جزءين، لفرض انه لا واقع للفظ «زيد» في مفروض المثال ليكون هو الموضوع في القضية الواقعية ليكون لفظه حاكيا عنه. ضرورة ان محل الكلام فيما اذا اطلق اللفظ و اريد شخصه لا معناه، و إلا فلا اشكال في البين اصلا. و اما اذا فرض ان الموضوع في قضية «زيد لفظ» نفس لفظ زيد، فيكون المحمول- و هو لفظ- في تلك القضية لا محالة يكون محمولا على نفسه و منتسبا الى شخصه لا الى معناه، فلا يلزم الاشكال المزبور؛ لأن القضية- عندئذ- مركبة من ثلاثة اجزاء: «الموضوع» و هو نفس لفظ زيد، و «المحمول» و هو لفظ، و «النسبة بينهما». فاذن يندفع الاشكال من أصله.

و بالجملة: الموضوع في هذه القضية هو شخص اللفظ و نفسه، لا انه حاك‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست