responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 317

و لا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزي فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء و لا اعادة (1).

و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار اذا عرفت هذا فاعلم ان للمسألة صورا:

فان المأمور به الاضطراري اما ان يكون وافيا بتمام المصلحة التي تكون في المأمور به الاختياري و اما ان لا يكون كذلك بل يبقي منها شي‌ء كما مثلنا سابقا، و على الثاني اما ان يمكن استيفاء ما بقي من المصلحة اولا و على الأول اما ان يكون الباقي بمقدار يجب تداركه اولا بل مستحب، فهذه اربع صور:

الأولى كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام المصلحة القائمة في المأمور به الاختياري.

الثانية كون المأمور به الاضطرارى غير واف بتمام المصلحة و لكن الباقي بمقدار قليل غير ممكن الاستيفاء.

الثالثة كون المأمور به الاضطرارى غير واف بتمام المصلحة مع امكان التدارك و وجوبه.

الرابعة كون المأمور به الاضطراري غير واف بتمام المصلحة و لكن الباقي بمقدار لا يجب تداركه بل يستحب.

(1) و بعد بيان هذه الصور نقول أنه لا أشكال في الاجزاء في الصورة الأولى و الثانية، اما في الصورة الاولى فالمفروض ان الاتيان به واف بتمام مصلحة الواقع، و معه لا يبقى مجال لا للاعادة و لا للقضاء.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست