responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318

من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الأهم فأفهم (1).

لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء، فانه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت (2).

و اما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار في الصورة الاولى، فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس‌ (1) و اما في الصورة الثانية فلان الباقي لا يمكن تداركه و معه لا مجال للاعادة و لا للقضاء

نعم يقع الكلام في جواز البدار في هذه الصورة اى الصورة الثانية التي لم يكن المأمور به الاضطرارى وافيا بتمام المصلحة و الباقي غير ممكن الاستيفاء او يجب التأخير الى ان يرتفع المانع كي يتمكن من تحصيل المصلحة لأن المصلحة الباقية و ان كانت قليلة، إلّا ان تفويتها على المكلف بلا موجب بعد ان كانت ممكن الاستيفاء.

نعم يمكن ان يقال بجواز البدار لو كان فيه مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة التي كانت في المأمور به الواقعي الاختيارى.

فحينئذ لا بأس بالبدار و الاتيان بالمأمور به الاضطرارى في اول الوقت لمصلحة فيه.

(2) ان قلت بناء على عدم اهمية البدار لا مجال لتشريع الأمر الاضطرارى في حالة الاضطرار لأن الاتيان بالمأمور به الاختيارى قضاء مما يوجب حصول الغرض و استيفائه، و معه لا مجال للامر باتيان المأمور به الاضطرارى، بل يجب عليه الانتظار حتى يرتفع المانع لياتى بعده بالمامور به الواقعي قضاء او اعادة.

قلنا الأمر كما تقول: فانه لا يجوز الاتيان بالمامور به فورا في حالة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست