responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 316

ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه، و اخرى في تعيين ما وقع عليه (1).

فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شى‌ء امكن استيفائه أو لا يمكن و ما امكن كان بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب (2)

[في اجزاء الأمر الاضطرارى عن الواقعي‌]

(1) الموضع الثاني و فيه مقامان:

الاول- ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يكون مجزيا عن الاتيان بالمأمور به الاختياري بعد رفع الاضطرار في الوقت او في خارجه ام لا يجزي؟

فالبحث في هذا المقام يحتاج الى البحث في مرحلتين:

إحداهما في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الانحاء و شرح قضية كل واحد منها من حيث الاجزاء و عدمه.

و ثانيتهما في الواقع من هذه الانحاء و انه ما هو؟

و في المرحلة الأولى من البحث نبحث كما تقدم من قضية كل من انحاء الامر الاضطراري بالاضافة الى الاجزاء و عدمه.

(2) فاذا اتضح ذلك فاعلم ان الأمر الاضطراري في حالة الاضطرار كما يمكن ان يكون كالأمر الاختياري في حالة الاختيار واف بتمام المصلحة، كذلك يمكن ان يكون التكليف في هذه الحالة اي حالة الاضطرار غير واف بتمام المصلحة و غير كاف بها، بل يبقى شي‌ء منها.

مثلا لو فرضنا ان للصلاة مع الوضوء عشرة مراتب من المصلحة و للصلاة مع التيمم اما ان تكون بهذا المقدار او اقل منه.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست