نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 299
كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، و فيه منع ضرورة ان سياق آية «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»و كذا آية «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»*انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من دون استباق تركهما للغضب و الشر، ضرورة ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب كما لا يخفى. (1)
المراد اصلا، كان اغلب استدلالاتهم هو التثبث بالاستعمال و مع ذلك لا بأس بالاشارة الاجمالية اليها.
(1) استدل القائلون بالفور بستة امور:
الأول ان السيد اذا قال لعبده اسقني فاخر العبد السقي من غير عذر عدّ عاصيا و ذلك معلوم من العرف فلو لا انه للفور لم يعد هذا من العصاة.
و الجواب عنه ان الفورية هنا مستفادة من القرنية الخارجية، لأن العادة قاضية بان طلب السقي انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا و هي قرينة دلالة على كون المطلوب هو الاتيان بالمأمور به فورا و من المعلوم ان هذا ليس من محل الكلام في شيء فان محل الكلام انما هو في دلالة الصيغة عليه مجردة عن القرينة و قد عرفت انها لا تدل كذلك الا على طلب صرف وجود الطبيعة في الخارج.
الثاني- انه تعالى ذم الشيطان على ترك السجود لآدم (عليه السلام) بقوله تعالى «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ الى آخر الآية» اذ لو لا إفهامه للفور لما توجه الذم اليه، و لكان له ان يقول انك لم تأمرني بالسجود فورا و سوف اسجد
و الجواب ان الذم المتوجه اليه انما هو كون الأمر مقيدا بوقت معين و لم يأت به و الدليل على التقييد قوله تعالى «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ»*، فالفورية هنا مستفادة من القرنية الخارجية و هو كون الأمر
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 299