responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299

كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، و فيه منع ضرورة ان سياق آية «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» و كذا آية «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»* انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من دون استباق تركهما للغضب و الشر، ضرورة ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب كما لا يخفى. (1)

المراد اصلا، كان اغلب استدلالاتهم هو التثبث بالاستعمال و مع ذلك لا بأس بالاشارة الاجمالية اليها.

(1) استدل القائلون بالفور بستة امور:

الأول ان السيد اذا قال لعبده اسقني فاخر العبد السقي من غير عذر عدّ عاصيا و ذلك معلوم من العرف فلو لا انه للفور لم يعد هذا من العصاة.

و الجواب عنه ان الفورية هنا مستفادة من القرنية الخارجية، لأن العادة قاضية بان طلب السقي انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا و هي قرينة دلالة على كون المطلوب هو الاتيان بالمأمور به فورا و من المعلوم ان هذا ليس من محل الكلام في شي‌ء فان محل الكلام انما هو في دلالة الصيغة عليه مجردة عن القرينة و قد عرفت انها لا تدل كذلك الا على طلب صرف وجود الطبيعة في الخارج.

الثاني- انه تعالى ذم الشيطان على ترك السجود لآدم (عليه السلام) بقوله تعالى‌ «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ الى آخر الآية» اذ لو لا إفهامه للفور لما توجه الذم اليه، و لكان له ان يقول انك لم تأمرني بالسجود فورا و سوف اسجد

و الجواب ان الذم المتوجه اليه انما هو كون الأمر مقيدا بوقت معين و لم يأت به و الدليل على التقييد قوله تعالى‌ «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ»*، فالفورية هنا مستفادة من القرنية الخارجية و هو كون الأمر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست