responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 300

مقيدا بوقت معين.

الثالث- انه لو جاز التأخير لجاز الى وقت معين و اللازم منتف و كذا الملزوم و هو جواز التأخير.

و اما الملازمة فبيانها انه لو كان التأخير جائزا لكان الى آخر ازمنة الامكان اتفاقا و لا يستقيم ذلك لانه غير معلوم و الجهل به يستلزم التكليف بالمحال، فيجب لذلك حينئذ ان لا يؤخر الفعل عن اول ازمنة الامكان،

و اما انتفاء اللازم فلانه ليس في الأمر اشعار بتعيين الوقت و لا عليه دليل من خارج، و عليه فيجب الفور و الجواب عنه بوجهين:

احدهما- النقض بما لو صرح المولى بجواز التأخير اذ لا نزاع في امكانه و انما الكلام في وقوعه خارجا.

و ثانيهما- انه انما يلزم تكليف بالمحال لو كان التأخير متعينا اذ يجب حينئذ تعريف الوقت الذى يؤخر اليه؛ و اما اذا كان ذلك جائزا فلا لتمكنه من الامتثال في كل وقت اراد امتثاله، فلا يلزم التكليف بالمحال عندئذ.

الرابع- بقوله تعالى‌ «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» و قوله تعالى‌ «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»*.

و بيان الاستدلال بهما هو ان الآية الاولى تدل على المسارعة الى مغفرة من ربكم و بما ان المغفرة فعل اللّه تعالى و خارجة عن قدرة المكلف و اختياره، فلا معنى لوجوب المسارعة اليها، لانه من التكليف بالمحال، فاذن لا محالة يكون المراد المسارعة الى سبب المغفرة، و من المعلوم ان لها اسبابا منها: التوبة و لذا تجب التوبة فورا. و منها الاتيان بالمأمور به، و الآية الثانية و هي قوله تعالى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست