نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 300
مقيدا بوقت معين.
الثالث- انه لو جاز التأخير لجاز الى وقت معين و اللازم منتف و كذا الملزوم و هو جواز التأخير.
و اما الملازمة فبيانها انه لو كان التأخير جائزا لكان الى آخر ازمنة الامكان اتفاقا و لا يستقيم ذلك لانه غير معلوم و الجهل به يستلزم التكليف بالمحال، فيجب لذلك حينئذ ان لا يؤخر الفعل عن اول ازمنة الامكان،
و اما انتفاء اللازم فلانه ليس في الأمر اشعار بتعيين الوقت و لا عليه دليل من خارج، و عليه فيجب الفور و الجواب عنه بوجهين:
احدهما- النقض بما لو صرح المولى بجواز التأخير اذ لا نزاع في امكانه و انما الكلام في وقوعه خارجا.
و ثانيهما- انه انما يلزم تكليف بالمحال لو كان التأخير متعينا اذ يجب حينئذ تعريف الوقت الذى يؤخر اليه؛ و اما اذا كان ذلك جائزا فلا لتمكنه من الامتثال في كل وقت اراد امتثاله، فلا يلزم التكليف بالمحال عندئذ.
و بيان الاستدلال بهما هو ان الآية الاولى تدل على المسارعة الى مغفرة من ربكم و بما ان المغفرة فعل اللّه تعالى و خارجة عن قدرة المكلف و اختياره، فلا معنى لوجوب المسارعة اليها، لانه من التكليف بالمحال، فاذن لا محالة يكون المراد المسارعة الى سبب المغفرة، و من المعلوم ان لها اسبابا منها: التوبة و لذا تجب التوبة فورا. و منها الاتيان بالمأمور به، و الآية الثانية و هي قوله تعالى
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 300