responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298

المبحث التاسع: المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي نعم قضية اطلاقها جواز التراخي و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى (1).

المبحث التاسع:

[لا دلالة للصيغة على الفور و لا التراخى‌]

(1) ان صيغة الامر بعد دلالتها على الوجوب هل تدل على القول بالفور او التراخى أو لا تدل على شى‌ء منهما.

فمنهم من قال بدلالتها على الفور.

و منهم من قال بدلالتها على التراخي.

و لكن الحق كما عليه المحققون من الاصوليين عدم دلالتها على الفور و لا على التراخى، بل تدل على الطبيعة المجردة عن الفور و التراخي، و انما هما قيدان خارجيان مستفادان من الدليل الخارجي.

نعم يمكن ان يقال ان مقتضى الاطلاق، اي اطلاق الصيغة جواز التراخي فانه لما كانت الصيغة مطلقة و ساكتة عن التقييد بالفور و قلنا بدلالتها على الطبيعة المجردة فلا بأس بالتمسك بالاطلاق لاثبات جواز التراخي.

و الدليل على ان الصيغة لا اشعار فيها لا على الفور و لا على التراخي هو تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها من دون فور و تراخ عند اطلاقها فاذا كان الفور او التراخي مراد للمولى فلا بد من نصب دلالة اخرى عليه و اطلاق الصيغة لا يكفي في ذلك، و الأدلة التي اقاموها على الفور او التراخي كلها مخدوشة و لا تدل على‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست