نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 298
المبحث التاسع: المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي نعم قضية اطلاقها جواز التراخي و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى (1).
المبحث التاسع:
[لا دلالة للصيغة على الفور و لا التراخى]
(1) ان صيغة الامر بعد دلالتها على الوجوب هل تدل على القول بالفور او التراخى أو لا تدل على شىء منهما.
فمنهم من قال بدلالتها على الفور.
و منهم من قال بدلالتها على التراخي.
و لكن الحق كما عليه المحققون من الاصوليين عدم دلالتها على الفور و لا على التراخى، بل تدل على الطبيعة المجردة عن الفور و التراخي، و انما هما قيدان خارجيان مستفادان من الدليل الخارجي.
نعم يمكن ان يقال ان مقتضى الاطلاق، اي اطلاق الصيغة جواز التراخي فانه لما كانت الصيغة مطلقة و ساكتة عن التقييد بالفور و قلنا بدلالتها على الطبيعة المجردة فلا بأس بالتمسك بالاطلاق لاثبات جواز التراخي.
و الدليل على ان الصيغة لا اشعار فيها لا على الفور و لا على التراخي هو تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها من دون فور و تراخ عند اطلاقها فاذا كان الفور او التراخي مراد للمولى فلا بد من نصب دلالة اخرى عليه و اطلاق الصيغة لا يكفي في ذلك، و الأدلة التي اقاموها على الفور او التراخي كلها مخدوشة و لا تدل على
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 298