responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289

مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها؟ كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى و كيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او التكرار في مادتها كما لا يخفى (1).

ان قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر اصلا في الكلام قلت مع انه محل الخلاف معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا او شخصيا ساير الصيغ التي تناسبه مما جمعه مادة لفظ متصورة ان المأمور به قد حصل في الخارج.

و اما المناقشة في الاستدلال على القول الثاني فلان تكرار مثل الصوم و الصلاة ليس من ناحية دلالة الصيغة على التكرار، بل من ناحية القرينة الخارجية و إلّا لامكن نقض ذلك بمثل الحج، فانه لا يجب إلّا مرة واحدة.

(1) قد يقال بان النزاع في المقام انما هو في الهيئة لا في مادة الصيغة فانها عبارة عن المصدر المجرد عن اللام و التنوين و هو لا يدل على الماهية اللابشرط

و يريده: ان الامر ليس كذلك بل النزاع يعم مادة الامر و هيئته معا فلا يختص بالثانية فحسب، و ذلك لان عدم دلالة المصدر المجرد عن اللام و التنوين الا على الماهية اللابشرط لا يستلزم عدم دلالة مادة الصيغة الا على ذلك اي على الماهية اللابشرط، فان هذا الكلام انما يتم لو كان المصدر مادة المشتقات و ساريا فيها.

و لكن عرفت في مبحث المشتق انه مشتق كسائر المشتقات و له مادة و هيئة و ليس مادة لها كيف، فانه يباين بقية المشتقات بحسب ما له من المعني، و معه كيف يعقل ان يكون مادة لها كما هو واضح هذا.

و لكن.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست