responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290

[ما هو المراد بالمرة و التكرار]

في كل منها و منه بصورة و معنى كذلك هو المصدر او الفعل فأفهم (1).

ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة او الدفعات او الفرد و الافراد.

و التحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان كان لفظهما ظاهرا (1) توضيح ذلك اى عدم دلالة الامر على المرة و لا على التكرار لا بهيئته و لا بمادته يحتاج الى بيان مقدمتين:

الاولى- أنه لا اشكال في ان المادة في الاصطلاح تطلق على ما يكون الشي‌ء به بالقوة، و الصورة تطلق على ما يكون الشي‌ء به بالفعل فالمادة تكون سارية مع جميع الصور على انحائها و اشكالها المختلفة، و لا تزول بزوال صورة، بل هي باقية في ضمن صورة اخرى، فيكون من تبديل صورة بصورة اخرى كتبديل الانسان بالتراب، فان المادة باقية في كلتا الحالتين، و لكن تبدلت صورة الانسان بصورة اخرى و هي صورة التراب، مثلا مادة المشتقات موجودة في ضمن جميع صيغتها و هيئاتها و لا تزول بزوال هيئة بل هي باقية في ضمن هيئة اخرى.

الثانية- أن المشتقات كما انه لا بد لها من مادة لفظية هي سارية في جميع انحائها كذلك لا بد ان يكون لها مادة معنوية موجودة كذلك اي في جميع انحائها اذا عرفت هاتين المقدمتين.

و اذا عرفت هذا.

فاعلم أن الواضع لما اراد ان يجعل مادة المشتقات مصورة بصورة و ان تكون المادة في ضمن هيئة من الهيئات و صيغة من الصيغ فلا بد ان تكون ذلك على التدريج بان يكون كل هيئة في طول هيئة اخرى، فلا يمكن ان تكون تلك الهيئات في عرض واحد، بمعنى ان مادة المشتقات تتصور اولا بصورة ثم تتصور بصورة آخر ... و هكذا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست